تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
ولو كان الشريك موقوفاً عليه ثبتت الشفعة في الطلق إن كان واحداً على رأي .
شرح
فما في « المسالك ( 1 ) » وكذا « المفاتيح ( 2 ) » من أنّه ليس عليه دليل صريح غير صحيح ، وقد مال إلى قول أبي عليّ ( 3 ) أن خصّها بالمعاوضات المحضة في الأوّل وقوّاه في الثاني ، لأنّ أخذ الموهوب مثلاً بغير عوض بعيد وبه خارج عن مقتضى الأخذ وكذلك غير الهبة ، وقد نسبا إليه ثبوتها في الجميع . وفيه : أوّلاً أنّ نقلهما عنه غير صحيح ، لأنّ المحكيّ من عبارته في « المختلف » إنّما هو ثبوتها في الهبة بعوض وغيره ( 4 ) ، وهو الّذي حكاه عنه الشهيد في « الدروس ( 5 ) » والمحقّق الثاني ( 6 ) وغيرهما ( 7 ) . وثانياً أنّ ذلك مبنيّ على العلّة المومى إليها في خبر عقبة ، لكنّها لا جابر لها في خصوص المسألة ، إذ قد عرفت ( 8 ) أنّ الخبر غير صحيح ، سلّمنا وما كان ليكون لكنّها لا تقوى على معارضة ما قدّمنا .[ حكم الشفعة للشريك الموقوف عليه ] قوله : ( ولو كان الشريك موقوفاً عليه ثبتت الشفعة في الطلق إن كان واحداً على رأي ) عليه المتأخّرون كما في « الدروس 9 وجامع المقاصد 10
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : فيما تثبت فيه الشفعة ج 12 ص 273 - 274 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : في موارد الشفعة وأحكامها ج 3 ص 76 . ( 3 و 4 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 339 . ( 5 و 9 ) الدروس الشرعية : في أنّ الشفعة هل تثبت لأكثر من شريكين ؟ ج 3 ص 358 . ( 6 و 10 ) جامع المقاصد : في محلّ الشفعة ج 6 ص 358 و 359 . ( 7 ) كالحدائق الناضرة : في شروط الشفعة ج 20 ص 298 . ( 8 ) تقدّم في ص 434 - 436 .