شرح
والمسالك ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) » وعليه الفتوى كما في « التنقيح ( 3 ) » وهو خيرة « السرائر ( 4 )
والتحرير ( 5 ) والتبصرة ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والإيضاح ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) » وهو المستفاد من كلام « التذكرة » من تعريفهم الشفيع كما يأتي ( 10 ) بأنّه كلّ شريك بحصّة مشاعة قادر على الثمن . وفي « المقتصر ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والمفاتيح ( 13 ) » أنّه حسن . ولا يخفى عليك ما في « الدروس ( 14 ) » من نسبته إلى ابن إدريس والمتأخّرين ، لأنّ المتقدّم عليه من أصحاب الفتاوى غير ابن إدريس إنّما هو المصنّف وولده فيما نجد .
وقال في « المبسوط » : إذا كان نصف الدار وقفاً ونصفها طلقاً فبيع الطلق لم يستحقّ أهل الوقف الشفعة بلا خلاف ( 15 ) . وظاهره نفيه بين المسلمين . وهو خيرة « الشرائع ( 16 ) والنافع ( 17 ) والدروس ( 18 ) والرياض ( 19 ) » قالوا : لم يكن للموقوف عليه
هامش
( 1 و 12 ) مسالك الأفهام : فيما تثبت فيه الشفعة ج 12 ص 276 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : فيما لو كان بعض المشفوع وقفاً ج 3 ص 78 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في الشفعة ج 4 ص 85 .
( 4 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 397 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 559 و 568 .
( 6 ) تبصرة المتعلّمين : في الشفعة ص 98 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 353 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في محلّ الشفعة ج 2 ص 199 .
( 9 ) جامع المقاصد : في محلّ الشفعة ج 6 ص 358 .
( 10 ) سيأتي في ص 454 .
( 11 ) المقتصر : في الشفعة ص 346 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : فيما لو كان بعض المشفوع وقفاً ج 3 ص 78 .
( 14 و 18 ) الدروس الشرعية : في بحث أنّ الشفعة هل تثبت لأكثر من شريكين ؟ ج 3 ص 358 .
( 15 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 145 .
( 16 ) شرائع الإسلام : فيما تثبت فيه الشفعة ج 3 ص 254 .
( 17 ) المختصر النافع : فيما تثبت فيه الشفعة ص 249 .
( 19 ) رياض المسائل : فيما تثبت فيه الشفعة ج 12 ص 308 .