شرح
« السرائر ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والمختلف ( 5 ) والكتاب » فيما يأتي ( 6 )
أيضاً و « الإيضاح ( 7 ) واللمعة ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) » في موضعين منه و « المسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) والكفاية ( 13 ) والمفاتيح ( 14 ) » لكنّه في « الإرشاد ( 15 ) » جعل الأخذ بعد انقضاء زمن الخيار لعدم الفائدة قبله ، إذ ليس له انتزاع العين قبله لعدم استقرار ملكه ، والظاهر أنّه لا يريد اللزوم ، لأنّه لا مانع منه قبله ، فيكون غرضه الإرشاد وبيان عدم الفائدة . وهو الّذي فهمه منه المقدّس الأردبيلي على الظاهر . وبه صرّح في الفصل الثالث في « جامع المقاصد ( 16 ) » وقد جعله الشهيد الثاني ( 17 ) قولاً على حِدة ، ولعلّه لم يصادف محلّه . نعم يرد عليه أنّ الفائدة تظهر في النماء وغيره .
واختير في « الخلاف ( 18 ) والمبسوط ( 19 ) والمهذّب ( 20 ) والغنية 21 » أن لا شفعة في
هامش
( 1 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 386 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 258 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في المأخوذ منه الشفعة ج 12 ص 217 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 385 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 340 .
( 6 ) سيأتي في ص 533 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في محلّ الشفعة ج 2 ص 200 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الشفعة ص 169 .
( 9 و 16 ) جامع المقاصد : في محلّ وكيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 359 و 396 .
( 10 و 17 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 307 - 308 .
( 11 ) الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 401 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 27 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 1 ص 545 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : الشفعة في استحقاق الأخذ ج 3 ص 80 .
( 15 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 385 .
( 18 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 445 مسألة 21 . ( 19 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 123 .
( 20 ) المهذّب : في الشفعة ج 1 ص 455 . ( 21 ) غنية النزوع : في الشفعة ص 237 .