تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
بنسبة قيمته من الثمن . وإنّما تثبت لو انتقلت الحصّة بالبيع ، فلو وهب الشقص بعوض أو جعله صداقاً أو عوضاً عن صلح أو غير ذلك لم تثبت الشفعة .
شرح
قوله : ( بنسبة قيمته من الثمن ) أي تثبت الشفعة من الثمن بنسبة قيمة المشفوع إلى مجموع القيمتين بأن تنسب قيمة المشفوع منفرداً إلى قيمة المجموع ، فإذا قيل قيمة المجموع مائة وقيمة المشفوع ثمانون أخذه الشفيع بأربعة أخماس الثمن .[ في أنّ الشفعة إنما تثبت بالبيع ] قوله : ( وإنّما تثبت لو انتقلت الحصّة بالبيع ، فلو وهب الشقص بعوض أو جعله صداقاً أو عوضاً عن صلح أو غير ذلك لم تثبت الشفعة ) إجماعاً كما في « السرائر ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) » وهو مجمع عليه اليوم كما في « التنقيح ( 5 ) » وهو المشهور بل كاد يكون إجماعاً كما في « المسالك ( 6 ) » وقول ابن الجنيد شاذّ كما في « الدروس ( 7 ) » وفي « المختلف ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » أنّه المشهور .
هامش
( 1 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 386 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في المأخوذ منه الشفعة ج 12 ص 222 . ( 3 ) جامع المقاصد : في محلّ الشفعة ج 6 ص 358 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الشفعة ج 9 ص 12 . ( 5 ) التنقيح الرائع : في الشفعة ج 4 ص 84 . ( 6 ) مسالك الأفهام : فيما تثبت فيه الشفعة ج 12 ص 273 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في أنّ الشفعة هل تثبت لأكثر من شريكين ؟ ج 3 ص 358 . ( 8 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 339 . ( 9 ) كفاية الأحكام : في شرائط الشفعة ج 1 ص 542 .