أو كان الطريق واسعاً لا تبطل منفعته بالقسمة .
ولو ضمّ المقسوم أو ما لا شفعة فيه إلى ما فيه الشفعة ثبت في الثاني
شرح
قوله : ( أو كان الطريق واسعاً لا تبطل منفعته بالقسمة ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » .[ فيما لو ضمّ ما فيه الشفعة إلى ما لا شفعة فيه ]
قوله : ( ولو ضمّ المقسوم أو ما لا شفعة فيه إلى ما فيه الشفعة ثبت في الثاني ) إجماعاً كما في « جامع المقاصد ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) » وقد نسبه في « التذكرة ( 9 ) » إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه . وقد يظهر من « المسالك » حيث اقتصر في نسبة الخلاف على بعض العامّة ، لوجود المقتضي في أحدهما دون الآخر وإن كان البيع واحداً ، لصدقه على كلّ واحد بانفراده . ولا فرق بين كون غير المشفوع من مصالح المشفوع كبقر الضيعة وعدمه 10 . ولم يخالف في ذلك سوى
مالك ( 10 ) ، إلاّ إذا كان غير المشفوع طريقاً أو شرباً كما تقدّم 12 .
ولا يثبت للمشتري في المسألة الخيار لتبعّض الصفقة ، لأنّه هو الّذي أدخله على نفسه إلاّ إذا كان جاهلاً .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : فيما تثبت به الشفعة ج 3 ص 254 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في محلّ الشفعة ج 12 ص 206 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في محلّ الشفعة ج 4 ص 558 .
( 4 و 7 ) جامع المقاصد : في محلّ الشفعة ج 6 ص 355 و 357 .
( 5 و 10 ) مسالك الأفهام : فيما تثبت فيه الشفعة ج 12 ص 267 و 269 و 273 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في شرائط الشفعة ج 1 ص 541 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في حكم من باع المشفوع وغيره صفقة ج 3 ص 77 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 263 .
( 10 ) المغني لابن قدامة : في الشفعة ج 5 ص 508 . ( 12 ) تقدّم في ص 422 - 428 .