وكذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث تسلّم البئر لأحدهما
شرح
وعليه نصّ في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) . وذلك كما إذا كان الحمّام كثير البيوت يمكن جعله حمّامين أو متّسع البيوت يمكن جعل كلّ بيت بيتين . وكذا لو كانت البئر واسعة يمكن أن يبنى فيها فتجعل بئرين لكلّ واحدة بياض كما نصّ عليه في « المبسوط 7 » وغيره 8 .
قوله : ( وكذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث تسلّم البئر لأحدهما ) كما في « المبسوط 9 والشرائع 10 والتحرير 11 والدروس » كما
ستسمع كلامه . وهذا يتّجه على تفسير « المبسوط ( 7 ) والشرائع 13 » الضرر بخروج المقسوم عن حدّ الانتفاع ، وأنّه لا يشترط فيما يصير لكلّ واحد منهما أن يمكن الانتفاع به من الوجه الّذي كان ينتفع به قبل القسمة ، كما إذا كانت الأرض في المثال معدّة للزراعة وماؤها من ذلك البئر ، فإنّها حينئذ لا ينتفع بها من الوجه الّذي كان ينتفع قبل القسمة لكنّها ينتفع بها بغير الزراعة من وجه آخر . ولا يتمّ على تفسير « الكتاب والتحرير 14 » إلاّ بتقدير عدم احتياج الأرض المجعولة قسيمة للبئر إليه في الزراعة بأن تكون تسقى بالمطر أو بماء آخر غيره ، إلاّ أن تقول : إنّ حكمهم في المثال منزّل على هذا التقدير . وقد بنى هذا المثال في « التذكرة » على
هامش
( 1 و 7 و 9 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 119 و 120 .
( 2 و 10 و 13 ) شرائع الإسلام : فيما تثبت به الشفعة ج 3 ص 253 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في محلّ الشفعة ج 12 ص 205 - 206 .
( 4 و 11 و 14 ) تحرير الأحكام : في محلّ الشفعة ج 4 ص 558 .
( 5 ) جامع المقاصد : في محلّ الشفعة ج 6 ص 355 .
( 6 و 8 ) كمسالك الأفهام : فيما تثبت فيه الشفعة ج 12 ص 267 .
( 7 ) المبسوط : القضاء في القسمة ج 8 ص 135 .