فلو انتفى الضرر بقسمة الحمّام ثبتت الشفعة .
شرح
محلّ النزاع ، وهو تمهيد لقوله « وهو إبطال المنفعة المقصودة منه » أي وإن بقيت فيه منافع اُخر . وهذا أحد التفاسير الثلاثة لحصول الضرر بالقسمة ، وقد حكيناه في باب القضاء ( 1 ) عن يحيى بن سعيد والمحقّق الثاني وشفعة « التذكرة » وهو خيرة « التحرير ( 2 ) » هذا . والثاني : أن تنقص القسمة قيمة المقسوم نقصاً فاحشاً ، وقد حكيناه في باب القضاء ( 3 ) أيضاً عن شفعة « التذكرة » وعن « الدروس ومجمع البرهان » وعليه ينزّل ما في « الشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والإيضاح ( 8 ) » من أنّه ما ينقص القيمة ، أو يخصّ هذا بالضرر المانع من الإجبار وذاك بالمانع من
القسمة . والثالث : أنّه المبطل لمنفعة المال أصلاً ، وهو خيرة « الخلاف ( 9 ) والشرائع ( 10 ) » في المنع من الإجبار و « المبسوط ( 11 ) والسرائر ( 12 ) » في المنع من القسمة . وهذه الأقوال في بيان تحقيقه ، واحتمل إحالته إلى العرف في « مجمع البرهان ( 13 ) » .
قوله : ( فلو انتفى الضرر بقسمة الحمّام ثبتت الشفعة ) كما هو ظاهر .
هامش
( 1 و 3 ) يأتي في باب القضاء ج 10 ص 192 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء السادس والعشرين .
( 2 ) تحرير الأحكام : في محلّ الشفعة ج 4 ص 558 .
( 4 ) شرائع الإسلام : القضاء في لواحق من أحكام القسمة ج 4 ص 101 .
( 5 ) تحرير الأحكام : القضاء في كيفية القسمة ج 5 ص 219 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الشفعة ج 1 ص 385 .
( 7 ) مختلف الشيعة : القضاء في القاسم ج 8 ص 431 و 432 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : القضاء في متعلّق القسمة ج 4 ص 372 .
( 9 ) الخلاف : القضاء في القسمة وأحكامها ج 6 ص 229 مسألة 27 .
( 10 ) شرائع الإسلام : فيما تثبت فيه الشفعة ج 3 ص 253 .
( 11 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 119 - 120 . ( 12 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 390 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الشفعة ج 9 ص 17 .