تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
تفاوت أصلاً لكن مع زيادة : فقيل له : في الحيوان شفعة ؟ فقال : لا . وروى نحوه في « الفقيه ( 1 ) » مع زيادة : لا شفعة في حيوان إلاّ أن يكون الشريك فيه واحداً . مضافاً إلى إطلاق قوله ( عليه السلام ) في حسنة الغنوي هارون بن حمزة : الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً فهو أحقّ بها من غيره بالثمن ( 2 ) . وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر السكوني : وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له فيه رغبة . وقال : للغائب شفعة ( 3 ) . ونحو ذلك خبر البقباق ( 4 ) والبصري ( 5 ) . فهذه الأخبار في مقابلة تلك الأخبار والرجال في مقابلة الرجال . قلت : أمّا الاُولى فمع إرسالها وإعضالها في رواية « الفقيه » وقلّة رجالها وعدم موافقة جوابها لتمام سؤالها معارضة بمرسلة الكليني الاُخرى الصريحة وبصحيحة الحلبي وحسنته وموثّقة سليمان بن خالد وعبد الله بن سنان حيث ورد فيها جميعها أن ليس في الحيوان شفعة ، فتحمل المرسلة على التقية من أبي حنيفة ومالك كما حكاه عنهما في « الخلاف ( 6 ) » وحكي في « التذكرة » عن مالك في إحدى الروايتين ثبوتها في كلّ المنقولات ، ولما رواه العامّة كما في « التذكرة » أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : الشفعة في كلّ شيء ( 7 ) . وهو يوافق صدر متن المرسلة . ونقل الشيخ والمصنّف مع شهادة الخبر العامّي يقدّم على نقل السيّد في « الانتصار » من أنّ العامّة مجمعون على أنّها لا تجب إلاّ في العقار والأرضين دون العروض والأمتعة والحيوان ، على أنّه قال في « الانتصار » : إنّه قد روي عن مالك خاصّة أنّه إذا كان طعام أو برّ بين
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في الشفعة ج 3 ص 80 ح 3378 . ( 2 - 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 و 6 و 3 من أبواب الشفعة ح 1 و 2 و 6 ج 17 ص 316 و 320 و 317 . ( 5 ) البصري قد يطلق على جمع من الرواة أشهرهم بذلك عبد الرحمن بن أبي عبد الله الّذي هو المراد في المقام ، وغير المقام ظاهراً وقد بيّنا ذلك في ج 14 ص 635 هامش 3 ، فراجع . ( 6 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 425 مسألة 1 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في محلّ الشفعة ج 12 ص 195 .