تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
وعقار ( 1 ) . ولعلّ الظاهر منه إرادة العموم لا قصر الحكم على المذكور . ونحوه ما حكي ( 2 ) عن رسالة والده . وما في « الاستبصار ( 3 ) » قد لا يكون مذهباً له ، لأنّه جمع بين الأخبار ، فتأمّل . فقد قلّ القائلون بهذا القول . ولا ترجيح في « التنقيح ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) » . ونحن نقول : إنّ ما اختاره المتأخّرون هو المختار ، لأنّه هو الموافق للاُصول ، وأنّ القائل به أكثر ، وأنّ أدلّته من الأخبار أشهر وأظهر وأكثر . ونِعم ما قال المقدّس الأردبيلي : إنّ الأدلّة من العقل والنقل كتاباً وسنّة وإجماعاً ، دلّت على عدم الجواز فيما ينقل وما لا ينقل ، خرج ما لا ينقل مطلقاً بالإجماع وبقي الباقي تحت المنع بالدليل القويّ المفيد لليقين ( 6 ) . وأراد بالدليل المفيد لليقين أنّ من الاُصول المقرّرة والضوابط المسلّمة أنّه لا يجوز التسلّط على مال المسلم إلاّ برضاه وطيب نفسه ، مضافاً إلى أنّ الأصل أيضاً براءة ذمّة المشتري من وجوب دفع ما اشتراه إلى الشريك ، والأصل إباحة تصرّفه فيه . وأمّا ما ادّعاه عَلم الهدى - من الإجماع على ثبوتها في كل شيء من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان كلّ ذلك ممّا يحتمل القسمة أو لا يحتملها ، هذا نصّه في معقد إجماعه - فموهون باُمور : الأوّل : إطباق المتأخّرين على خلافه ، وقد عرفت 7 أنّه في « الدروس » نسب عدم ثبوتها فيما لا ينقل إلى المتأخّرين ، وظاهره أنّهم مجمعون على ذلك ، ويشهد له التتبّع . الثاني : أنّه معارض بنسبة الخلاف
هامش
( 1 ) المقنع : في الشفعة ص 405 . ( 2 ) حكاه عنه العلاّمة في المختلف : في الشفعة ج 5 ص 326 . ( 3 ) الاستبصار : في باب العدد الّذين تثبت بينهم الشفعة ج 3 ص 118 ذيل ح 419 . ( 4 ) التنقيح الرائع : في الشفعة ج 4 ص 80 - 81 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : في موارد الشفعة وأحكامها ج 3 ص 76 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الشفعة ج 9 ص 13 . ( 7 ) تقدّم في ص 401 .