شرح
منها ومن « المراسم ( 1 ) » لأنّ الظاهر منهما اختصاص الشفعة بالأملاك أي العقار .
وهو الّذي يقتضيه كلام الحسن بن أبي عقيل حيث قال : لا شفعة في سفينة ولا رقيق ( 2 ) . ولا قائل منّا بالفصل بينهما وبين غيرهما . وقد قال به أو مال إليه في « غاية المراد ( 3 ) » ونفى عنه البُعد في « الكفاية ( 4 ) » وهو مذهب أكثر أصحابنا كما في « الخلاف ( 5 ) » وأكثر
المتأخّرين كما في « المسالك ( 6 ) والكفاية ( 7 ) » والأشهر كما في « المهذّب البارع ( 8 ) » والمشهور كما في « التذكرة ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) » وبين المتأخّرين كما في « مجمع البرهان ( 11 ) » وعليه المتأخّرون كما في « الدروس ( 12 ) » وهو الظاهر من رواياتهم كما في « الخلاف ( 13 ) » وأخباره أشهر كما في « التذكرة ( 14 ) » . وقد نسبه في « الدروس ( 15 ) » إلى ظاهر « المبسوط » والّذي وجدناه في عدّة مواضع منه التصريح به ( 16 ) . وهو الّذي حكاه عنه جماعة ( 17 ) .
وكيف كان ، فالظاهر أنّ القائل به من القدماء خمسة ، وستعرف أنّ الصدوقين أكثر
هامش
( 1 ) المراسم : في أحكام الشفعة ص 183 .
( 2 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 326 .
( 3 ) غاية المراد : في الشفعة ج 2 ص 150 - 154 .
( 4 و 7 ) كفاية الأحكام : فيما تثبت به الشفعة ج 1 ص 540 .
( 5 و 13 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 425 مسألة 1 .
( 6 ) مسالك الأفهام : فيما تثبت به الشفعة ج 12 ص 262 .
( 8 ) المهذّب البارع : في الشفعة ج 4 ص 260 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في محلّ الشفعة ج 12 ص 194 .
( 10 ) جامع المقاصد : في محلّ الشفعة ج 6 ص 343 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الشفعة ج 9 ص 13 .
( 12 و 15 ) الدروس الشرعية : في أنّه هل تثبت الشفعة في المنقول ؟ ج 3 ص 356 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : في محلّ الشفعة ج 12 ص 196 .
( 16 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 107 و 111 و 118 .
( 17 ) منهم العلاّمة في المختلف : ج 5 ص 325 ، وابنه في الإيضاح : ج 2 ص 197 والشهيد في غاية المراد : في الشفعة ج 2 ص 150 .