شرح
الشفعة وعموم الأخبار ( 1 ) ، انتهى . وهو غير دعواه على ما نحن فيه وإنّما هو استدلال
بعموم الأخبار وعموم معقد الإجماع ، وإلاّ فكيف يقول قبل ذلك : إنّه أظهر أقوال أصحابنا كما هو واضح .
وفي « المسالك ( 2 ) والكفاية ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) والرياض ( 5 ) » أنّه مذهب أكثر المتقدّمين وجماعة من المتأخّرين ، لكنّا نحن لم نجد ذلك لأحد ممّن تأخّر إلاّ ما في الدروس من نفي البُعد عنه .
وفي « الانتصار ( 6 ) » الإجماع عليه وأنّه من متفرّداتنا وأنّ الأخبار به كثيرة .
هذا وقد قال في « المختلف » إنّ المفيد في المقنعة لم يصرّح بشيء ( 7 ) . ونسب هذا القول في « الدروس ( 8 ) » إلى ظاهرها - أي المقنعة - وكلا هما في غير محلّه كما عرفت ( 9 ) .
والشيخ في « النهاية » بعد أن صرّح بما حكيناه عنه قال : ولا شفعة فيما لا تصحّ قسمته ( 10 ) . وهو يخالف العموم الصريح في كلامه الأوّل .
وقال في « الدروس » : إنّ الصدوقين أثبتاها في الحيوان والرقيق 11 .
والموجود في « المقنع » لا شفعة في سفينة ولا طريق ولا حمّام ولا نهر ولا ثوب ولا في شيء مقسوم ، وهي واجبة في كلّ شيء عدا ذلك من حيوان وأرض ورقيق
هامش
( 1 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 389 .
( 2 ) مسالك الأفهام : فيما تثبت فيه الشفعة ج 12 ص 261 .
( 3 ) كفاية الأحكام : فيما تثبت فيه الشفعة ج 1 ص 540 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في موارد الشفعة وأحكامها ج 3 ص 76 .
( 5 ) رياض المسائل : فيما تثبت فيه الشفعة ج 12 ص 299 .
( 6 ) الانتصار : فيما يثبت فيه حقّ الشفعة ص 448 - 449 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 326 .
( 8 و 11 ) الدروس الشرعية : في أنّه هل تثبت الشفعة في المنقول ج 3 ص 355 و 356 .
( 9 ) تقدّم في الصفحة المتقدّمة .
( 10 ) النهاية : في الشفعة ص 424 .