شرح
موافقة لهم ، لأنّهما إنّما وافقا أرباب القول الثاني في الحيوان والرقيق كما ستسمع ( 1 ) .
وأمّا القول بأنّها تثبت في كلّ مبيع منقول أو غيره فهو صريح « المقنعة » في آخر الباب ، قال : وكذلك الحكم في جميع العروض ( 2 ) و « النهاية » في أوّل كلامه ( 3 ) و « الاستبصار ( 4 ) والانتصار ( 5 ) والكافي ( 6 ) والمهذّب ( 7 ) والغنية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) » وقيل ( 10 ) : إنّه خيرة الصدوق في « المقنع » ووالده في « رسالته » وستسمع ( 11 ) ما فيهما . وهو المحكي عن أبي عليّ ( 12 ) . ونفى عنه البُعد في « الدروس ( 13 ) » . وفي « المهذّب » أنّه أظهر في المذهب ( 14 ) .
وفي « السرائر » أنّه أظهر أقوال أصحابنا وأنّه مذهب السيّد وغيره من المشيخة ( 15 ) . وقد حكى شيخنا في « الرياض ( 16 ) » عنها دعوى الإجماع ، وجعله
( وجعلها - خ ل ) من سنخ إجماع الانتصار ، وليس كذلك قطعاً ، لأنّه قال في « السرائر » : الدليل على صحّة ما اخترناه الإجماع من المسلمين على وجوب
هامش
( 1 ) سيأتي في الصفحة الآتية .
( 2 ) المقنعة : في الشفعة ص 619 .
( 3 ) النهاية : في الشفعة ص 423 .
( 4 ) الاستبصار : في باب العدد الّذين تثبت بينهم الشفعة ج 3 ص 118 ذيل ح 419 .
( 5 ) الانتصار : في الشفعة ص 448 .
( 6 ) الكافي في الفقه : في الشفعة ص 362 .
( 7 و 14 ) المهذّب : في الشفعة ج 1 ص 458 .
( 8 ) غنية النزوع : في الشفعة ص 236 .
( 9 و 15 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 389 .
( 10 ) قاله العلاّمة في المختلف : في الشفعة ج 5 ص 326 .
( 11 ) سيأتي في الصفحة الآتية وما بعدها .
( 12 ) حكاه عنه العلاّمة في المختلف : في الشفعة ج 5 ص 327 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في أنّه هل تثبت الشفعة في المنقول ؟ ج 3 ص 356 .
( 16 ) رياض المسائل : فيما تثبت فيه الشفعة ج 12 ص 299 .