شرح
الراوندي ( 1 ) » صرّح به عند كلامه على بيع الثمرة و « الشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) وكشف الرموز ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والتبصرة ( 8 ) والمختلف ( 9 ) والإيضاح ( 10 ) واللمعة ( 11 ) والمقتصر ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) والمسالك ( 14 ) والروضة ( 15 ) ومجمع البرهان ( 16 ) » وحكاه في « المختلف ( 17 ) » عن والده وابن حمزة ، ولعلّه أراد في
« الواسطة » كما حكاه عنها « كاشف الرموز ( 18 ) » أو أراد « الوسيلة ( 19 ) » لأنّه الظاهر
هامش
( 1 ) فقه القرآن : باب الشفعة ج 2 ص 68 - 69 .
( 2 ) شرائع الإسلام : فيما تثبت به الشفعة ج 3 ص 253 .
( 3 ) المختصر النافع : في الشفعة ص 249 .
( 4 ) كشف الرموز : في الشفعة ج 2 ص 391 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في محلّ الشفعة ج 12 ص 194 و 196 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في محلّ الشفعة ج 4 ص 557 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الشفعة ج 1 ص 384 .
( 8 ) لعلّ العبارة المرادة من المنسوب إليه في التبصرة هو قوله « بشروط : أن يكون الملك ممّا يصحّ قسمته » انتهى . راجع التبصرة : ص 98 ، حيث إنّ المنقولات جلّها أو كلّها كذلك . وإلاّ فلم نجد العبارة الّتي نسبها إليه الشارح في التبصرة صريحاً ، فراجع وتأمّل .
( 9 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 328 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في محلّ الشفعة ج 2 ص 197 - 198 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في الشفعة ص 169 . ( 12 ) المقتصر : في الشفعة ص 345 .
( 13 ) جامع المقاصد : في محلّ الشفعة ج 6 ص 344 .
( 14 ) مسالك الأفهام : فيما تثبت به الشفعة ج 12 ص 262 - 264 .
( 15 ) الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 397 .
( 16 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الشفعة ج 9 ص 13 .
( 17 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 327 .
( 18 ) كشف الرموز : في الشفعة ج 2 ص 391 .
( 19 ) الوسيلة : في الشفعة ص 258 .