تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
وفيه فصول :
الأوّل : المحلّ وهو كلّ عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة ،
شرح
المقاصد ( 1 ) » وعند علمائنا كما في « التذكرة ( 2 ) » وبلا خلاف كما في « السرائر ( 3 ) » فلو أخذ وأثبت الملك لم يكن له الخيار في الفسخ ، نعم له العفو والإسقاط قبل ذلك . وللشافعي ( 4 ) قولان في ثبوت الخيار بأن يترك بعد ما أخذ أو يأخذ بعد ما ترك ما دام في المجلس ، لأنّ ذلك معاوضة فله في أخذها وتركها خيار المجلس ، ولا ينقطع بمفارقة المشتري المجلس . ويأتي ( 5 ) إن شاء الله تعالى ما يدلّ على ثبوت خيار العيب ، والظاهر ثبوت خيار الغبن ، لأنّ فيه دفعاً للضرر المنفيّ ولأنّه ربّما أدّى نفيه إلى الضرر بأن يبيعه بأضعاف القيمة لإيقاع الشفيع الجاهل بها ، والظاهر أنّه لا يثبت فيها خيار الشرط ، إذ لا عقد ليشترطا فيه ذلك مع عدم الدليل على ثبوته .[ فيما تثبت فيه الشفعة ] قوله : ( الأوّل : المحلّ ، وهو كلّ عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة ) أمّا ثبوتها في العقار الثابت كالمساكن والعراص والبساتين فقد
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في تعريف الشفعة ج 6 ص 343 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الأخذ بالشفعة ج 12 ص 250 . ( 3 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 397 . ( 4 ) المجموع : في الشفعة ج 14 ص 342 . ( 5 ) سيأتي في ص 599 - 606 .