وفيه فصول :
الأوّل : المحلّ
وهو كلّ عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة ،
شرح
المقاصد ( 1 ) » وعند علمائنا كما في « التذكرة ( 2 ) » وبلا خلاف كما في « السرائر ( 3 ) »
فلو أخذ وأثبت الملك لم يكن له الخيار في الفسخ ، نعم له العفو والإسقاط
قبل ذلك . وللشافعي ( 4 ) قولان في ثبوت الخيار بأن يترك بعد ما أخذ أو يأخذ بعد
ما ترك ما دام في المجلس ، لأنّ ذلك معاوضة فله في أخذها وتركها خيار المجلس ، ولا ينقطع بمفارقة المشتري المجلس . ويأتي ( 5 ) إن شاء الله تعالى
ما يدلّ على ثبوت خيار العيب ، والظاهر ثبوت خيار الغبن ، لأنّ فيه دفعاً
للضرر المنفيّ ولأنّه ربّما أدّى نفيه إلى الضرر بأن يبيعه بأضعاف القيمة
لإيقاع الشفيع الجاهل بها ، والظاهر أنّه لا يثبت فيها خيار الشرط ، إذ
لا عقد ليشترطا فيه ذلك مع عدم الدليل على ثبوته .[ فيما تثبت فيه الشفعة ]
قوله : ( الأوّل : المحلّ ، وهو كلّ عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة ) أمّا ثبوتها في العقار الثابت كالمساكن والعراص والبساتين فقد
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في تعريف الشفعة ج 6 ص 343 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الأخذ بالشفعة ج 12 ص 250 .
( 3 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 397 .
( 4 ) المجموع : في الشفعة ج 14 ص 342 .
( 5 ) سيأتي في ص 599 - 606 .