ولو دخل الضعيف على القويّ في داره وقصد الاستيلاء لم يضمن ،
شرح
فرع : قال في « الدروس » : لو أثبت يده على مسجد أو رباط أو مدرسة على وجه التغلّب ومنع المستحقّ فالظاهر ضمان العين والمنفعة ، انتهى ( 1 ) . والظاهر أنّ الغصب لا يتصوّر في الوقوف العامّة بمنع بعض المستحقّين قبل إثبات يده وإن أثم . نعم لو سبقت للمستحقّ يد فمنعه مانع بغير حقّ أمكن تصوّر الغصب . وإطلاق كلام « الدروس » قد يظهر منه خلاف ما ذكرناه .[ فيما لو قصد الضعيف بوروده على القويّ الاستيلاء ]
قوله : ( ولو دخل الضعيف على القويّ في داره وقصد الاستيلاء لم يضمن ) كما في « الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والرياض ( 7 ) » لأنّه ليس بغاصب لشيء من الدار ولا عبرة بقصده الاستيلاء ، لأنّه قصد ما لا يتمكّن من تحقيقه ، إذ المفروض أنّ القويّ لا يعدّ مثل الضعيف مستولياً عليه . وظاهر « الدروس ( 8 ) واللمعة ( 9 ) والروضة ( 10 ) » التوقّف لظهور
هامش
( 1 و 8 ) الدروس الشرعية : في تعريف الغصب ج 3 ص 106 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في سبب الغصب ج 3 ص 235 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في إثبات اليد ج 2 ص 377 س 23 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : الغصب في أسباب الضمان ج 10 ص 445 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 211 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 153 .
( 7 ) رياض المسائل : الغصب في الضمان ج 12 ص 259 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الغصب ص 234 .
( 10 ) الروضة البهية : في أسباب الغصب ج 7 ص 22 .