تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ولو غصب داراً فنقضها فعليه الأرش واُجرة دار إلى حين نقضها ، واُجرة مهدومة من حين نقضها إلى حين ردّها ، وكذا لو بناها بآلته . أمّا لو بناها بآلتها فعليه اُجرة ( اُجرتها - خ ل ) عرصة من حين النقض إلى حين البناء واُجرتها داراً قبل ذلك وبعده .
شرح
على ما ذكرناه هنا ، انتهى ( 1 ) . وهو كذلك كما إذا وضع سرجاً على الدابّة فزادت اُجرتها .[ فيما لو غصب داراً فنقضها أو بناها ] قوله : ( ولو غصب داراً فنقضها فعليه الأرش واُجرة دار إلى حين نقضها واُجرة مهدومة من حين نقضها إلى حين ردّها ) كما في « التحرير ( 2 ) » لأنّ النقض أخرجها عن كونها مبنيّة وقد عدم ما نقض منها وضمنه بالأرش ، فلم يبق له منفعة ليضمن اُجرتها . وتردّد في « التذكرة ( 3 ) » في لزوم اُجرة مثلها إلى حين الردّ أو إلى حين النقض . وقال في « جامع المقاصد » : يشكل بأنّ العين إذا تلفت يضمن بدلها لا اُجرة منفعتها كالعبد إذا مات . ويمكن الفرق بأنّ العبد إذا مات لا أمد ينقطع عنده ضمان اُجرته بخلاف هدم الدار ، لأنّ الأمد ردّها على مالكها مهدومة 4 . قوله : ( وكذا لو بناها بآلته ) أي بعد الهدم فإنّه يضمن اُجرتها بعد النقض مهدومة ، ويجيء فيه ما تقدّم عن « جامع المقاصد » من أنّ للمالك حصّة من اُجرة المجموع . قوله : ( أمّا لو بناها بآلتها فعليه اُجرة عرصة من حين النقض إلى حين البناء واُجرتها داراً قبل ذلك وبعده ) أي قبل النقض وبعد البناء ، لأنّ البناء بآلة الدار مملوك للمالك .
هامش
( 1 و 4 ) جامع المقاصد : في تصرّفات الغاصب ج 6 ص 329 و 330 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 546 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الغصب ج 2 ص 399 س 4 - 5 .
مفتاح الكرامة — صفحة 373 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي