ولو حفر بئراً فعليه طمّها إلاّ أن يمنعه المالك .
وقيل : لو خيف سقوط حائط اُسند بجذع الغير .
شرح
جامع المقاصد : ظاهر كلام المختلف في مسألة الصبغ ثبوت ذلك في الغرس حيث تعجّب من كلام الشيخ بوجوب قبول قيمة الغرس على المستعير ومنع هنا ، ومقتضى كلامه بعد ذلك في مسألة الزرع العدم . ويمكن حمل كلام المختلف الثاني على ما إذا لم يطلب المالك الزرع بقيمته إلاّ أنّ قوله « لنا أنّه عين مال الغاصب ولا ينتقل عنه إلاّ برضاه » ينافي ذلك . والحاصل : أنّه إن ثبت قوله هاهنا بتملّك المالك الزرع بالقيمة إذا أراد فهو قول لا يخلو عن قوّة ، انتهى ( 1 ) .
قلت : قد ثبت أنّه قال هنا بالعدم كما فهمه الشهيد وغيره ، وقد عرفت الوجه
في الفرق آنفاً ( 2 ) .
هذا وقد تقدّم في مسألة الصبغ ( 3 ) أنّه إذا كان الطالب الغاصب فلا خلاف في عدم إجابته ، فهنا كذلك ، إذ الطريق واحد . وقد تقدّم في العارية ( 4 ) ما له نفعٌ تامّ في المقام .
قوله : ( ولو حفر بئراً فعليه طمّها إلاّ أن يمنعه المالك ) قد تقدّم الكلام فيه في أواخر الفصل الأوّل ( 5 ) مستوفى مسبغاً .
قوله : ( وقيل : لو خيف سقوط حائط اُسند بجذع الغير ) هذا تقدّم الكلام ( 6 ) فيه أيضاً .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 327 - 328 .
( 2 ) تقدّم في الصفحة السابقة .
( 3 ) تقدّم في ص 267 - 271 .
( 4 ) تقدّم في ص 65 .
( 5 ) تقدّم في ص 247 - 249 .
( 6 ) تقدّم في ص 281 - 283 .