تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
ولو نقل المغصوب فعليه الردّ وإن استوعبت اُجرته أضعاف قيمته . ولو طلب المالك اُجرة الردّ لم يجب عليه القبول . ولو رضي المالك به في موضعه لم يجز النقل .
شرح
قوله : ( ولو نقل المغصوب فعليه الردّ ) هذا تقدّم الكلام ( 1 ) فيه وأعاده ليرتّب عليه ما بعده . وقال في « التذكرة ( 2 ) » : لو نقل حرّاً صغيراً أو كبيراً من موضع إلى موضع آخر بالقهر ، فإن لم يكن له غرض في الرجوع إلى الموضع الأوّل فلا شيء عليه ، وإن كان فاحتاج إلى مؤنة فهي على الناقل لتعدّيه على إشكال . وجزم به في « المسالك ( 3 ) » من دون إشكال . قوله : ( وإن استوعبت اُجرته أضعاف قيمته ) كما صرّح به في « التحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » وهو قضية كلام مَن قال ( 6 ) : إنّه يجب عليه الردّ ، لأنّه عاد بنقله فيجب عليه الردّ بكلّ حال . قوله : ( ولو طلب المالك اُجرة الردّ لم يجب عليه القبول ) كما في « الشرائع ( 7 ) والتحرير ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) » لأنّ حقّه الردّ دون الاُجرة . وكذا لو طلب حمله إلى مكان آخر في غير طريق الردّ وإن كان أقرب كما في « التحرير 11 » .[ فيما لو رضي المالك بكون الغصب في موضعه ] قوله : ( ولو رضي المالك به في موضعه لم يجز النقل ) كما صرّح
هامش
( 1 ) تقدّم فيص 74 و 211 - 213 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في المنافع ج 2 ص 382 س 16 . ( 3 و 10 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 248 . ( 4 و 8 و 11 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 527 . ( 5 و 9 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 328 و 329 . ( 6 ) كالطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام الغصب ج 12 ص 268 . ( 7 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 248 .