وعليه اُجرة الأرض وطمّ الحفر والأرش .
شرح
الموثّقة ظاهرة في مذهبه ، ولعلّهم أعرضوا عنها لمكان الاختلاف الواقع فيها ، لكنّها أثبت من خبر رافع وأوفق بانطباق الجواب على السؤال ، مع أنّ الكافي أكثر ضبطاً من غيره . وقد قوّى جماعة في مسألة الصبغ قول أبي عليّ كالمصنّف في « المختلف ( 1 ) » والفاضل المقداد ( 2 ) والاُستاذ ( 3 ) وابن اُخته ( 4 ) ونحن أيّدناه ، لكنّه هنا في « المختلف » خالف أبا عليّ واستدلّ على خلافه بأنّه عين ماله ، فلا ينتقل عنه إلاّ برضاه وردّ الخبر بأنّه لا يعرف حال رجاله ( 5 ) . ولعلّ فرقه بين المقامين أنّ الصبغ إمّا أن لا يمكن التخلّص منه إلاّ بذلك حيث لا يمكن فصل الصبغ أو لا يحصل منه شيء ، وإمّا أن يعسر التخلّص بدون ذلك كما مرّ ( 6 ) ، والزرع والشجر ليس كذلك ، فتأمّل ، فكان ذلك كلّه لا يعارض أدلّة الأصحاب .
قوله : ( وعليه اُجرة الأرض وطمّ الحفر والأرش ) أي
إن نقصت وقد صرّح بالأوّل والأخير في « المبسوط ( 7 ) والوسيلة ( 8 )
والغنية ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والنافع ( 12 ) والتحرير ( 13 )
هامش
( 1 و 5 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 118 و 132 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في لواحق الغصب ج 4 ص 73 - 74 .
( 3 ) الحاشية على مجمع الفائدة والبرهان للوحيد البهبهاني : في أحكام الغصب ص 631 - 632 .
( 4 ) رياض المسائل : في أحكام الغصب ج 12 ص 282 - 283 .
( 6 ) تقدّم في ص 266 - 267 . ( 7 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 99 .
( 8 ) الوسيلة : في بيان الغصب ص 276 . ( 9 ) غنية النزوع : في الغصب ص 281 .
( 10 ) السرائر : فيما لو غصب أرضاً فأنفق فيها من ماله ج 2 ص 485 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 247 .
( 12 ) المختصر النافع : في لواحق الغصب ص 249 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 545 .