تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
ولو بذل صاحب الغرس قيمة الأرض أو بالعكس لم يجب القبول
شرح
والإرشاد ( 1 ) والتبصرة ( 2 ) والدروس ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) . والوجه فيهما ظاهر . وأمّا طمّ الحفر فقد صرّح به جماعة ( 5 ) إلاّ إذا رضي صاحب الأرض ومنعه من طمّها فإنّه يكون كما لو أمره بحفرها . وقال جماعة ( 6 ) : له ذلك وإن كره المالك لما في تركه من الضرر عليه بضمان ما يقع فيه . وقد أسبغنا الكلام في مثل ذلك في الباب ( 7 ) وباب الديات ( 8 ) وغيره ، ويأتي ( 9 ) تمام الكلام في مثله قريباً .[ حكم ما لو بذل أحد الصاحبين القيمة ] قوله : ( ولو بذل صاحب الغرس قيمة الأرض أو بالعكس لم يجب القبول ) بعوض ولا غيره كالهبة . قال في « جامع المقاصد » : وفي حواشي شيخنا الشهيد ما صورته : وينسحب الخلاف في المسألة المتقدّمة ، وهي قوله « ولو طلب . . . إلى آخره » فإنّه قال في المختلف : يجاب المالك لا الغاصب . ثمّ قال في
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 448 . ( 2 ) تبصرة المتعلّمين : في الغصب ص 109 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 118 . ( 4 ) كرياض المسائل : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 291 . ( 5 ) منهم المحقّق في المختصر النافع : في الغصب ص 249 ، والعلاّمة في تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 545 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 240 . ( 6 ) منهم ابن زهرة في غنية النزوع : في الغصب ص 281 ، والحلّي في السرائر : فيما لو غصب أرضاً فأنفق فيها ما لهج 2 ص 485 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 247 . ( 7 ) تقدّم في ص 271 - 274 . ( 8 ) سيأتي في ج 10 ص 292 - 293 الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء السابع والعشرين . ( 9 ) سيأتي في ص 370 .
مفتاح الكرامة — صفحة 369 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي