والأرش لو نقص بالضراب ،
شرح
« السرائر » . وقد قال في « المسالك ( 1 ) والكفاية ( 2 ) » : إنّهم حملوا النهي في الخبر على الكراهية . قلت : أو على بيع مائه ، فإذا كان الأمر كذلك كيف يصحّ نسبته إلى الأكثر ؟ والخبر مروي في « نهاية » ابن الأثير ( 3 ) وغيرها ( 4 ) أنّه ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن عسب الفحل . وعسبه ماؤه وضرابه كما بيّنّاه في باب المكاسب ( 5 ) .
قوله : ( والأرش لو نقص بالضراب ) كما في « المبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 ) » وسائر ما ذكر بعدها ( 9 ) آنفاً سوى المختلف والإيضاح ، لأنّه لم يذكر فيهما : ولا يتداخل الأرش والاُجرة ، وإن كان لزوم الأرش بسبب نقص حصل بالاستعمال الّذي أخذ اُجرته ، لكن قد يقال ( 10 ) : إن لحظنا في الاُجرة النقص فقلنا يلزمه اُجرة مثل هذا الاستعمال الموجب لنقص كذا لا يبعد التداخل كما تقدّم فيما سلف ( 11 ) .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 206 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 650 .
( 3 ) نهاية ابن الأثير : ج 3 ص 234 مادّة « عسب » .
( 4 ) كما في المصباح المنير : ج 2 ص 408 مادّة « عسب » .
( 5 ) تقدّم في ج 12 ص 468 وما بعده .
( 6 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 96 .
( 7 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 492 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 242 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الغاصب ج 2 ص 399 س 6 ، تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 538 ، إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 447 ، الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 116 ، جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 322 ، مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 541 ، مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 206 ، كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 650 .
( 10 ) قاله الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 541 .
( 11 ) تقدّم في ص 163 - 167 .