وعليه الاُجرة على رأي ،
شرح
وبالحكم المذكور صرّح في « المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 )
والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والدروس ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) ومجمع
البرهان ( 9 ) » من دون تأمّل ولا نقل خلاف إلاّ من الأخيرين حيث تأمّلا في
ذلك ، قال في الأوّل : إنّه يرد عليه أنّ الولد منيّ الفحل فلا يكاد يوجد
الفرق بينه وبين الحبّ إذا نبت في أرض الغير . وأنت خبير بأنّ الفرق واضح
فإنّ النطفة لا قيمة لها وليست مملوكة بعد انفصالها ولا واجبة الردّ إلى مالك
الفحل ، والنشوء والنماء من الاُنثى ، ولا كذلك الحبّ فإنّه مملوك له قيمة
ويجب ردّه ولهذا أطبقوا على اختلافهما في الحكم .
قوله : ( وعليه الاُجرة على رأي ) هو مذهب أهل البيت عليهم
أفضل السلام كما في « السرائر » وقال أيضاً : عليه اُجرة الفحل عندنا . وقال :
وما قاله وذكره شيخنا في مبسوطه من أنّ اُجرة الفحل لا تجب على الغاصب ،
لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 10 ) نهى عن كسب الفحل ، فهو حكاية مذهب المخالفين فلا
هامش
( 1 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 96 .
( 2 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 492 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في حكم الغصب ج 3 ص 242 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الغاصب ج 2 ص 399 س 6 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 538 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 447 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 116 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 322 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 540 - 541 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 13 و 14 ج 12 ص 65 .