ولا تتداخل الاُجرة والأرش ، فلو هزلت الدابّة لزمه الأمران وإن كان النقص بغير الاستعمال .
وفوائد المغصوب للمالك أعياناً كانت كالولد والثمرة ( كالثمرة والولد - خ ل ) أو منافع كسكنى الدار مضمونة على الغاصب .
شرح
قوله : ( ولا تتداخل الاُجرة والأرش ، فلو هزلت الدابّة لزمه الأمران وإن كان النقص بغير الاستعمال ) قد استوفينا ( 1 ) ولله الحمد الكلام في المسألة في أواخر الركن الثالث عند قوله « وإن كان بالاستعمال كنقص الثوب . . . إلى آخره » وحكينا عدم التداخل فيما إذا كان النقص بالاستعمال عن الشيخ والمحقّق والمصنّف في جملة من كتبه وولده والشهيدين والمحقّق الثاني والمقدّس الأردبيلي وقلنا : إنّه ينبغي أن يكون لكلّ يوم أرش واُجرة ، ويجيء حينئذ احتمال أكثر الأمرين كما تقدّم .
ولا يخفى ما في قوله « وإن كان النقص بغير الاستعمال » إذ ليس هو الفرد الأخفى ، والأخفى هو ما إذا كان النقص بالاستعمال لاحتمال التداخل بخلاف ما إذا لم يكن بالاستعمال فإنّه لا تداخل وجهاً واحداً كما في « جامع المقاصد » .[ في أنّ فوائد المغصوب للمالك ]
قوله : ( وفوائد المغصوب للمالك أعياناً كانت كالولد والثمرة
أو منافع كسكنى الدار مضمونة على الغاصب ) لا إشكال في
ذلك كلّه كما في « المسالك ( 2 ) » وبجميع ذلك صرّح في « الشرائع ( 3 )
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 165 في أواخر الركن الثاني لا الثالث ، فراجع .
( 2 ) مسالك الأفهام : في مسائل من لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 217 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 244 .