شرح
يتوهّم متوهّم عليه أنّه اعتقاده ( 1 ) . لكنّ المحقّق ( 2 ) والمصنّف في « التحرير ( 3 )
والمختلف ( 4 ) » وولده ( 5 ) وغيرهم ( 6 ) لم يلتفتوا إلى ما ذكره أخيراً في السرائر
ونسبوا الخلاف إليه في المبسوط .
وكيف كان ، فالرأي خيرة « الشرائع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والمختلف ( 11 ) والإيضاح ( 12 ) والدروس ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) ومجمع البرهان ( 15 ) والمسالك ( 16 ) والكفاية ( 17 ) » . وفي الأخيرين نسبته إلى الأكثر . وليست في محلّها ،
لانحصار الخلاف - إن كان - في الشيخ في « المبسوط ( 18 ) » وهو نادر ، لأنّه بنى عدم وجوبها على أنّها محرّمة . وقد قال في « الشرائع 19 » في المقام : إنّ اُجرة ضراب
الفحل ليست محرّمة عندنا . وفي مكاسب « التذكرة ( 19 ) ونهاية الإحكام ( 20 ) » أنّ استئجار الفحل للضراب ليس محرّماً عند علمائنا . مضافاً إلى ما في
هامش
( 1 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 492 .
( 2 و 7 و 19 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 242 .
( 3 و 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 538 .
( 4 و 11 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 128 .
( 5 و 12 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 193 .
( 6 ) كالشهيد في الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 116 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الغاصب ج 2 ص 399 س 6 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 447 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 116 .
( 14 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 322 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 540 - 541 .
( 16 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 206 .
( 17 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 650 .
( 18 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 96 .
( 19 ) تذكرة الفقهاء : البيع في العوضين ج 10 ص 67 - 68 .
( 20 ) نهاية الإحكام : فيما يشترط في المعقود عليه ج 2 ص 509 .