تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
وما يتجدّد من منافعه الأعيان أو غيرها مع جهل البائع أو علمه مع الاستيفاء ، وبدونه إشكالٌ .
شرح
أحد إلاّ صاحب « الكفاية ( 1 ) » في باب الغصب والمولى الأردبيلي فإنّه قوّى في صورة الجهل عدم الضمان ثمّ قال : ومع علم الآخر أقوى ( 2 ) . قوله : ( وما يتجدّد من منافعه ) أي يضمن ما يتجدّد من منافعه . وقد نصّ على ذلك في « المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) وأنّهم ليأخذونه في مطاوي الباب مسلّماً ، والوجه في ذلك ظاهر . قوله : ( الأعيان أو غيرها مع جهل البائع أو علمه مع الاستيفاء ، وبدونه إشكال ) كما هو قضية إطلاقهم في البابين . وبالجملة : لا أجد في ذلك خلافاً إلاّ قوله في « الوسيلة ( 7 ) » : فإذا باع أحد بيعاً فاسداً وانتفع به المبتاع ولم يعلما بفساده ثمّ عرفا واستردّ البائع المبيع لم يكن له استرداد ثمن ما انتفع به أو استرداد الولد إن حملت الاُمّ عنده وولدت ، لأنّه لو تلف كان من ماله والخراج بالضمان ، انتهى . وهو في المنافع المستوفاة ، وإلاّ ما في « الإيضاح ( 8 ) » من أنّ المنافع بدون الاستيفاء مع الجهل والعلم لا تضمن والمصنّف استشكل . ومثله صاحب « التنقيح ( 9 ) »
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 654 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : المتاجر في العوضين ج 8 ص 192 . ( 3 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 95 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 244 . ( 5 ) المختصر النافع : في أحكام الغصب ص 248 - 249 . ( 6 ) كرياض المسائل : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 285 - 286 . ( 7 ) الوسيلة : في بيان البيع الفاسد ص 255 . ( 8 ) إيضاح الفوائد : في الغصب وتوابعه ج 2 ص 194 . ( 9 ) التنقيح الرائع : في البيع وآدابه ج 2 ص 32 .