تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
ولا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ، ويضمنه
شرح
والنافع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والكفاية ( 4 ) » وكذا « المبسوط ( 5 ) والغنية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) ، بل هو ممّا طفحت به عباراتهم في مطاوي الباب ، وقد حكينا معقد إجماع « التذكرة ( 9 ) » على طوله عند قوله « أو أتلف منفعة كسكنى الدار وركوب الدابة . . . إلى آخره » وحكيناه وحكينا إجماع « الخلاف والسرائر » عند قوله « والمنافع المباحة مضمونة » ( 10 ) ولا فرق في ذلك بين أن تكون قد تجدّدت عند الغاصب أم لا ، لأنّها نماء ملكه وفوائده فتكون مضمونة عند الغاصب كالأصل .[ في ضمان المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ] قوله : ( ولا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ، ويضمنه ) قد تقدّم في باب البيع ( 11 ) نقل الإجماعات المتضافرة على عدم ملكه له وعلى أنّه يضمنه ونفي الريب والإشكال عن ذلك عن جماعة كثيرين في البابين ، وقد طفحت عباراتهم في ذلك في أبواب الفقه حيث يأخذونه مسلّماً ولم يتأمّل فيه
هامش
( 1 ) المختصر النافع : في لواحق الغصب ص 248 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 540 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 323 - 324 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 653 . ( 5 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 95 - 96 . ( 6 ) غنية النزوع : في الغصب ص 281 . ( 7 ) السرائر : فيما لو غصب ما لا مثل له ج 2 ص 488 . ( 8 ) كما في رياض المسائل : في لواحق الغصب ج 12 ص 285 . ( 9 ) تقدّم في ص 64 . ( 10 ) تقدّم في ص 157 . ( 11 ) تقدّم في ج 12 ص 537 فيما لو قبض المشتري المبيع بالعقد الفاسد .