ولو بنى فقلع بناءه فالأقرب الرجوع بأرش النقص ،
شرح
وقد جزم جمٌّ غفير ممّن توقّف أو حكم بعدم الرجوع هنا بأنّه يرجع بهما في باب البيع ومنهم شيخنا صاحب « الرياض ( 1 ) » مستندين إلى ما تقدّم وإلى أنّ فحوى الرجوع بقيمة الولد مع حصول النفع العظيم له في مقابلة القيمة تدلّ على الرجوع هنا بطريق أولى ، وقد نقلنا كلامهم في ذلك في بيع الحيوان ( 2 ) وقد استوفينا الكلام في أصل المسألة في البيع الفضولي ( 3 ) .
وأمّا ما لم يحصل له في مقابلته نفع فقد حكى الإجماع فخر الإسلام ( 4 ) على أنّ للمشتري أن يرجع بما غرمه لأجله ، ونسب إلى الأصحاب في « الكفاية ( 5 ) والرياض ( 6 ) » وهو كذلك .[ فيما لو بنى المشتري في المبيع المغصوب ]
قوله : ( ولو بنى فقلع بناءه فالأقرب الرجوع بأرش النقص ) كما في « التحرير ( 7 ) والإيضاح ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) » ولا ترجيح في
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في ملحقات بيع الحيوان ج 8 ص 415 - 416 .
( 2 ) تقدّم في ج 13 ص 447 - 449 في حكم العقد وأجر الخدمة . . . .
( 3 ) تقدّم في ج 12 ص 590 وما بعده في حكم بيع الفضولي .
( 4 ) شرح الإرشاد للنيلي : البيع في المتعاقدين ص 46 س 3 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 655 .
( 6 ) رياض المسائل : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 289 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 553 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 191 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 321 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 227 .