ولو تعيّب في يده احتمل الرجوع - لأنّ العقد لا يوجب ضمان الأجزاء بخلاف الجملة - وعدمه .
شرح
[ فيما لو تعيّب الغصب في يد المشتري ]
قوله : ( ولو تعيّب في يده احتمل الرجوع ، لأنّ العقد لا يوجب ضمان الأجزاء ) هذه المسألة قد تقدّم الكلام فيها في باب بيع الحيوان ( 1 )
وفي باب العيب ( 2 ) ، لأنّها مبنية على مسألة ما إذا تجدّد العيب في الحيوان بعد
العقد وقبل القبض فإنّهم أجمعوا على أنّه له الفسخ والردّ والإمساك مجّاناً ، واختلفوا في أنّه هل له الإمساك بالأرش أم لا ؟ فالأوّل خيرة « النهاية ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والمختلف ( 9 ) والإيضاح ( 10 ) والدروس ( 11 )
واللمعة ( 12 ) والمقتصر ( 13 ) والتنقيح ( 14 ) وجامع المقاصد ( 15 ) وتعليق الإرشاد ( 16 )
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 13 ص 332 - 335 .
( 2 ) تقدّم في ج 14 ص 404 - 410 .
( 3 ) النهاية : في العيوب الموجبة للردّ ص 395 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 56 .
( 5 ) المختصر النافع : في لواحق البيع ص 126 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في بيع الحيوان ج 2 ص 405 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 314 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في بيع الحيوان ج 1 ص 365 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في العيوب ج 5 ص 181 - 182 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في أحكام المبيع ج 1 ص 438 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في القبض ج 3 ص 212 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : في بيع الحيوان ص 118 .
( 13 ) المقتصر : في الخيار ص 176 . ( 14 ) التنقيح الرائع : في العيوب ج 2 ص 85 .
( 15 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 139 .
( 16 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في بيع الحيوان ص 355 .