تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
والمسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 ) » وهو المحكي عن التقيّ ( 4 ) والقاضي ( 5 ) وظاهر « غاية المراد ( 6 ) » أو صريحها ، كما أنّه قد يدّعى ( 7 ) بأنّه ظاهر « الوسيلة » . وفي « المسالك » أنّه المشهور ( 8 ) ، لأنّه عوض عن جزء فائت ، وإذا كانت الجملة مضمونة على البائع قبل القبض فكذا أجزاؤها وأوصافها ، لأنّ المقتضي للضمان في الجميع ، وهو عدم القبض ، موجود في الأجزاء والصفات . وفيه : أنّ المشبّه به لا ضرر فيه على البائع ، لأنّ التلف موجب لبطلان البيع ، ولا كذلك ما نحن فيه فإنّ فيه ضرراً على البائع ، لعدم رضاه ببذل العين إلاّ في مقابلة تمام الثمن ، فأخذ المبيع منه ببعضه تجارة عن غير تراض . ويؤيّده أنّ المال للمشتري ، فيكون العيب والتلف منه خرج التلف بدليله وبقي الباقي . وفي « المختلف ( 9 ) والإيضاح ( 10 ) والتنقيح ( 11 ) » أنّ إلزام المشتري بالردّ أو الإمساك مجّاناً نوع ضرر ، إذ الحاجة أقدمته على المعاوضة وإلاّ لم توجد ، فإلزامه بجميع الثمن ضرر عظيم . ومثله ما في « غاية المراد 12 » . وفيه : أنّ حاجة المحتاج لا تؤثّر أثراً في مال آخر ، هؤلاء الفقراء محتاجون إلى مال الأغنياء وأقوى ما يستدلّ ( 12 ) به للمشهور صحيحة عبد الله بن سنان ( 13 ) ،
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 378 . ( 2 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 319 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 435 . ( 4 و 5 ) الحاكي عنهما هو الطباطبائي في رياض المسائل : في مسقطات الردّ بالعيب ج 8 ص 276 . ( 6 و 12 ) غاية المراد : في بيع الحيوان ج 2 ص 61 - 62 . ( 7 ) المدّعي هو أبو العباس في المهذّب البارع : في العيوب ج 2 ص 413 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام العيوب ج 3 ص 284 . ( 9 ) مختلف الشيعة : في العيوب ج 5 ص 182 . ( 10 ) إيضاح الفوائد : في أحكام البيع ج 1 ص 438 . ( 11 ) التنقيح الرائع : في العيوب ج 2 ص 85 . ( 12 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : في العيب وأحكامه ج 8 ص 435 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الخيار ح 2 ج 12 ص 352 .