شرح
« جامع المقاصد ( 1 ) » والمحقّق في ظاهر « الشرائع » أنّه يرجع به ( 2 ) . وفي « التنقيح »
أنّ عليه الفتوى ( 3 ) . وهو قضية إطلاق الباقين ، لأنّه غرّه ، لأنّه سلّطه عليه بأن يأكله مجّاناً ولا يعطي شيئاً غير ثمن المبيع . ولعلّه لو علم أنّه ليس له لم ينتفع به فلم يسكن باُجرة ولم يشرب درّاً بقيمة فكان الضرر حاصلاً ، فكان الإجماع له متناولاً ، فكان بمنزلة ما لو قدّم إليه طعام الغير فأكله جاهلاً ، والتنظير بقيمة الجارية قياس مع
الفارق . وليس في جميع الأخبار ما يدلّ على أحد أمرين إلاّ ما ستسمع من الفحوى .
ولا ترجيح في غصب « النافع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والتبصرة ( 7 ) والمهذّب البارع ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والكفاية ( 10 ) » ولا في تجارة « التذكرة ( 11 ) والتحرير ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) والإرشاد ( 14 ) » .
وليعلم أنّ العقر واُجرة الخدمة ممّا حصل له في مقابلته نفع كاُجرة السكنى وقيمة الثمرة واللبن كما صرّح به في « غاية المراد ( 15 ) » وغيرها ( 16 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 320 - 321 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 246 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في الغصب ج 4 ص 75 . ( 4 ) المختصر النافع : في الغصب ص 249 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الغاصب ج 2 ص 398 س 20 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 542 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في الغصب ص 109 . ( 8 ) المهذّب البارع : في الغصب ج 4 ص 255 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 227 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 655 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 340 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في مباحث أحكام الابتياع ج 2 ص 409 .
( 13 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 478 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : البيع في المتعاقدين ج 1 ص 360 - 361 .
( 15 ) غاية المراد : البيع في المتعاقدين ج 2 ص 22 .
( 16 ) كمجمع الفائدة والبرهان : البيع في المتعاقدين ج 8 ص 164 .