ومع الجهل ينعقد حرّاً ، ويضمن المشتري القيمة ويرجع بها على الغاصب ، فإنّ الشراء لا يوجب ضمان الولد ،
شرح
ولا كذلك في كلام غيره كما إذا قال : أعطه درهماً إن دخل الدار ، وكذا إذا قال : اشتر اللحم إذا دخلت السوق ، وتمام الكلام في فنّه .[ في ضمان مشتري الغصب قيمته وقيمة منافعه ]
قوله : ( ومع الجهل ينعقد حرّاً ، ويضمن المشتري القيمة ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » أمّا الأوّل فللشبهة وخبري زرارة ( 7 ) وجميل ( 8 ) كما تقدّم ( 9 ) في البيع . وأمّا الثاني فلما سبق في الغاصب ( 10 ) ، وخبر جميل قال فيه أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ( 11 ) .
قوله : ( ويرجع بها على الغاصب ، فإنّ الشراء لا يوجب ضمان الولد ) قد صرّح برجوعه بها عليه في الكتب الستّة المذكورة ( 12 ) . وفي « المسالك » أنّه الأشهر ( 13 ) . وهو صريح خبر جميل . وبه طفحت عباراتهم ( 14 ) في باب البيع من
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 245 - 246 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الغاصب ج 2 ص 397 س 28 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 541 - 543 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 115 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 319 .
( 6 و 13 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 228 .
( 7 و 8 و 11 ) وسائل الشيعة : ب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 و 3 و 5 ج 14 ص 592 .
( 9 ) تقدّم في ج 14 ص 442 - 444 في حكم وطئ الأمة الحامل من السحق .
( 10 ) تقدّم في ص 300 - 301 . ( 12 ) تقدّم ذِكرها آنفاً .
( 14 ) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : في ابتياع الحيوان ص 601 ، والعلاّمة في مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 227 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في ملحقات بيع الحيوان ج 8 ص 415 .