وإن كان بجناية جان ضمن جنين أمة .
شرح
ولعلّهما يريدان بذلك أنّه حينئذ لم يتحقّق جنايته عليه كما تقدّم ( 1 ) نقله عن الإيضاح وقد عرفت الحال في ذلك .
ويجب حمل كلام « التحرير والدروس » على عدم ضمان مملوك حيّ وإن كان ظاهرهما خلاف ذلك ، فليلحظ ذلك جيّداً .
قوله : ( وإن كان بجناية جان ضمن جنين أمة ) كما في « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) » وليس في « الدروس ( 8 ) » إلاّ أنّه عليه شيء ، وهو أجود ، لأنّ ما ذكروه متّجه على مذهب المبسوط . وينبغي التفصيل على المعروف من مذهب الأصحاب بالعلم بالحياة وبدونه كما تقدّم ( 9 ) .
ولم يتعرّض في « المبسوط والإرشاد » إلاّ لضرب الأجنبي بطنها . وظاهر كلام المصنّف أنّ الضامن الأب الغاصب . وحينئذ فيستقرّ الضمان على الضارب ، وقد
جزم به هنا ولم يقل على الأقوى كما قال في الجاهل ، وما ذاك إلاّ لما قلناه هناك 10 . وبضمان الأب إذا ضرب والأجنبيّ الضارب صرّح في « التحرير 11 ومجمع
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 320 .
( 2 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 66 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 247 .
( 4 و 11 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 544 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 448 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 314 - 316 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 551 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 115 .
( 9 و 10 ) تقدّم في ص 319 - 321 .