أمّا لو كانت بكراً فعليه أرش البكارة ،
شرح
فإذا قلنا إنّه يثبت لها نصف العشر لزمنا أن نقول بأنّه يثبت لها المهر . نعم يتمّ هذا على القول بوجوب مهر أمثالها بكراً كانت أو ثيّباً . ويأتي تمام الكلام في المسألة الآتية .
قوله : ( أمّا لو كانت بكراً فعليه أرش البكارة ) كما في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) وشرحه ( 5 ) » لولده و « المختلف ( 6 ) وغاية المراد ( 7 )
وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » . وفي « شرح الإرشاد 11 » لفخر الإسلام الإجماع عليه ، لأنّها جناية وكلّ جناية مضمونة على الغاصب ، بل إن غصبها بكراً فزالت بكارتها لعارض في يده لزمه قيمتها وإن لم تكن بفعله . ونحوه ما في « مجمع البرهان 12 » . وفي « غاية المراد 13 والمسالك 14 » أنّه لا إشكال في ذلك ، لأنّ إزالتها جناية عليها وليست كالوطء .
وقضية كلامهم أنّها إن كانت ثيّباً لم يضمن شيئاً ، وبه صرّح فخر الإسلام 15 . وقد سمعت تصريحهم فيما تقدّم ( 11 ) كما سمعت ما قيل من أنّه يخالف فحوى الصحيحين المتقدّمين ، فالأولى أن يقال : إنّ مورد الصحيح الأوّل غير ما نحن فيه
هامش
( 1 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 67 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 247 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 544 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 447 .
( 5 و 11 و 15 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الغصب ص 67 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 125 .
( 7 و 13 ) غاية المراد : في الغصب ج 2 ص 408 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 315 .
( 9 و 14 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 234 .
( 10 و 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 548 - 549 .
( 11 ) تقدّم في ص 301 - 305 .