شرح
النكاح الصحيح والشبهة ، وليس كسائر المنافع فإنّ المولى لو رضي بوطئها على
مهر لم يصحّ ولم يستحقّ شيئاً إلاّ مع العقد بخلاف سائر المنافع ، فلا تتحقّق ماليّته مطلقاً بل على وجه مخصوص .
والثاني خيرة « التذكرة ( 1 ) والمختلف ( 2 ) » وبيع « الروضة ( 3 ) » ورهنها ، وكأنّه مال
إليه في « الدروس ( 4 ) » . وهو ظاهر إطلاق بيع « اللمعة ( 5 ) » وقوله في « غاية المراد » : احتمله في المختلف ( 6 ) يقضي بأنّه لم يلحظ آخر كلامه ، كما أنّه لم يلحظ التذكرة أصلاً ، لأنّ ذلك عوض المنفعة للمالك لا مهر حقيقي فلا يتناوله الخبر ، ومن ثمّ لا يطلق على الأمة اسم المهيرة بل على الحرّة .
قلت : قد طفحت عبارات الأصحاب ( 7 ) في أبواب الفقه بمهر الأمة وأنّ لها مهراً ، وفي الأخبار : أنّه يجوز أن يجعل مهرها عتقها ( 8 ) ، ولم يطلب السيّد منه بقيّة المهر حتّى باعها ، ولا يضرّنا أنّها لا تسمّى مهيرة .
ولا ترجيح في « مجمع البرهان ( 9 ) » في المقام ولا في « الكفاية ( 10 ) » في مثله في باب النكاح ، بل قد يلوح منهما موافقة المشهور .
وقد يستدلّ 11 لهذا القول بفحوى الصحيح : أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الغاصب ج 2 ص 396 س 37 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 126 .
( 3 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 327 - 329 وفي الرهن ج 4 ص 86 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 115 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في البيع ص 119 .
( 6 ) غاية المراد : في الغصب ج 2 ص 408 .
( 7 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في نكاح الإماء ج 2 ص 309 ، والعلاّمة في قواعد الأحكام : في نكاح الإماء ج 3 ص 60 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في نكاح الإماء ج 8 ص 8 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 71 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 582 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 549 .
( 10 و 11 ) كفاية الأحكام : في نكاح الإماء ج 2 ص 178 .