شرح
والأوّل هو المشهور كما في « المسالك ( 1 ) » بل ظاهر الشهيد في « غاية المراد » أنّ المخالف نادر غير معروف حيث قال : ونقل الشيخ نجم الدين عن بعضهم أنّه يلزم الغاصب عوض البضع ( 2 ) ، وستعرف الذاهب إليه ، وهو - أي الأوّل - خيرة « المبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) وشرحه ( 8 ) » لولده و « الإيضاح ( 9 ) وغاية المراد ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) » في الباب وبعض هذه
في باب البيع والنكاح والرهن مع زيادة « الدروس ( 13 ) » في باب البيع . وحجّتهم على ذلك بعد أصالة البراءة القطعية الخبر المذكور لثبوته عندهم بالتواتر أو بالإجماع عليه ، لأنّهم يأخذونه مسلّماً ، والعموم فيه لغوي ، فلا يجوز حمله على فرد خاصّ وهو الحرّة إلاّ بدليل .
والمراد بالمهر المهر الّذي يثبت بواسطة وطئها سواء كان المهر لها أو لغيرها ، أعني مولاها كما هو الظاهر المتبادر ، فلا يصحّ أن يستند إلى أنّ اللام تفيد الملكية أو الاختصاص أو الاستحقاق ، وجميع ذلك منفيّ عن الأمة . ولا ريب أنّ في عوض البضع شائبة التعبّد ، فلا يثبت إلاّ حيث يثبته الشارع ، ولم يثبته إلاّ في
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 233 .
( 2 و 10 ) غاية المراد : في الغصب ج 2 ص 408 .
( 3 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 67 .
( 4 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 488 - 489 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 247 ، وفي نكاح الإماء ج 2 ص 310 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 544 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 447 ، وفي الصداق ج 2 ص 18 .
( 8 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الغصب ص 67 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 190 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 315 ، وفي الرهن ج 5 ص 131 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 233 ، وفي نكاح الإماء ج 8 ص 13 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 230 .