تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
والولد ، والأرش بالولادة والاُجرة ، وعلى الغاصب الحدّ ، ولو طاوعته حُدّا ، وفي عوض الوطء إشكالٌ ، ينشأ من النهي عن مهر البغي ، ومن كونه حقّاً للمالك .
شرح
غير خلاف لأنّها غير بغي . قوله : ( والولد والأرش بالولادة والاُجرة ) أي له الولد لكونه نماءها ، وهو غير لاحق بالغاصب ، لكونه ولد زنا ، وله أرش النقص بالولادة والاُجرة كما صرّح بذلك كلّه في « المبسوط ( 1 ) » وبعض ما تأخّر عنه ( 2 ) وتركه الباقون لظهوره . قوله : ( وعلى الغاصب الحدّ ، ولو طاوعته حُدّا ) كما في « المبسوط ( 3 ) » وغيره ( 4 ) ، ويحدّ كلّ منهما حدّه . قوله : ( وفي عوض الوطء إشكالٌ ، ينشأ من النهي عن مهر البغي ، ومن كونه حقّاً للمالك ) يريد أنّه هل يجب المهر عوض الوطء للمولى أم لا ؟ وقد استشكل فيه المصنّف لقول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في الخبر المشهور : لا مهر لبغي ( 5 ) . وهو شامل لمحلّ النزاع ، ومن أنّها مال الغير وبضعها حقّ له ، فلا يؤثّر رضاها في سقوط حقّه كما لو أذنت في قطع يدها .
هامش
( 1 و 3 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 67 . ( 2 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 247 ، والعلاّمة في تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 544 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 314 . ( 4 ) كجامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 314 - 315 . ( 5 ) سنن ابن ماجة : ح 2159 ج 2 ص 730 .