تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ولو كانا عالمَين بالتحريم ، فإن أكرهها فللمولى المهر
شرح
جنين حرّ ، وعلى الغاصب للمالك دية جنين أمة ) كما صرّح بذلك كلّه في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » . وفي « غاية المراد » أنّه لا خلاف هنا في الضمان ( 6 ) . ووجهه أنّ الولد محكوم بحرّيته لمكان الجهل ، فيضمن الجاني عليه لأبيه دية جنين حرّ ، ولمّا كان الغاصب ضامناً للمالك قيمته كان الواجب عليه للمولى دية جنين أمة . وما زيد في « الدروس ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) » على أنّه لو ضربها أجنبيّ فسقط فعليه الضمان . وهو جيّد جدّاً ، وإلاّ فالواجب على غير المبسوط التفصيل بالعلم بالحياة وعدمه ، وقد صرّح هنا في « المبسوط » بأنّ على الغاصب للمالك عشر دية اُمّه ( 9 ) أي قيمة أمة . وهو متّجه على مذهبه ، ويبقى الكلام في وجهه وقد تقدّم ( 10 ) . هذا ، ولا يتوقّف وجوب حقّ المولى على الغاصب على أخذه الحقّ من الجاني ، بل كلّ واحد من الحقّين متعلّق بذمّة غريمه من دون توقّف على الآخر . قوله : ( ولو كانا عالمَين بالتحريم ، فإن أكرهها فللمولى المهر ) أو ما في حكمه اتّفاقاً كما في « المسالك 11 » وبه صرّحت كلماتهم ( 11 ) من
هامش
( 1 و 9 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 66 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 246 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 544 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 314 . ( 5 و 11 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 233 . ( 6 ) غاية المراد : في الغصب ج 2 ص 409 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 115 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 551 . ( 10 ) تقدّم في ص 313 - 314 . ( 11 ) منهم الشيخ في المبسوط : في الغصب ج 3 ص 67 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 246 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 314 .