تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
بكراً فنصف عشر ثمنها ( 1 ) . وقال : أنت تعلم ضعف هذا الدليل ، لأنّه قياس مع استنباط العلّة لعدم دليل عليه ، مع ما في أصله ، إذ روايات التفصيل غير ظاهرة المتن ولا نقية السند . وقد احتمل في « التهذيب » في رواية عبد الملك الغلط من الناسخ بأن يكون حذف « النصف » غلطاً ثمّ قال : إنّ هذه الرواية لو كانت مضبوطة لجاز حملها على مَن يطأ الجارية مع العلم بأنّها حبلى فحينئذ يلزمه عشر قيمتها عقوبة وإنّما يلزم النصف مع الجهل ( 2 ) . قلت : هذا تفصيل ما أشار إليه ابن إدريس ( 3 ) ، والأولى أن يستدلّ لوجوب العشر بقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر طلحة بن زيد : إذا اغتصب الرجل أمةً فاقتضّها فعليه عشر ثمنها ، فإن كانت حرّة فعليه الصداق ( 4 ) ، وبما أرسله في « المبسوط » كما ستسمع ( 5 ) ، وبالأخبار ( 6 ) الواردة في النكاح المتضمّنة أنّ مَن وطئ أمة غيره بغير إذنه فعليه ذلك . ويستدلّ على نصف العشر في الثيّب بعدم القول بالفصل ، أو يستدلّ بما ورد صحيحاً في التحليل فقد سئل الصادق ( عليه السلام ) : أرأيت إن أحلّ لأخيه ما دون فرجها فغلبته الشهوة فاقتضّها ؟ قال : يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها ( 7 ) . وبصحيح أبي صبيح في رجل تزوّج امرأة فوجدها أمةً قد دلّست نفسها - إلى أن قال ( عليه السلام ) : - ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكراً وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها 8 . وقد نقلت الشهرة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أحكام العيوب ح 4 ج 12 ص 416 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 546 - 548 . ( 3 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 488 - 489 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب المهور ح 2 ج 15 ص 52 . ( 5 ) سيأتي في ص 307 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب النكاح المحرّم ح 3 ج 14 ص 239 . ( 7 و 8 ) المصدر السابق : ب 35 و 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 537 و 577 .