تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
فوطئها ؟ قال : يردّها على الّذي ابتاعها منه ويردّ عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها ( 1 ) ، وإلى حسنة عبد الملك بن عمرو في « الكافي ( 2 ) والتهذيب ( 3 ) » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تردّ الحبلى وتردّ معها نصف عشر قيمتها . وقال في « الفقيه » : وفي رواية عبد الملك بن عمرو أنّه يردّ نصف عشر ثمنها ( 4 ) . ومثلهما خبر فضيل ( 5 ) مولى محمّد بن راشد وخبر سعيد بن يسار ( 6 ) . وقد روى الشيخ في الحسن بعبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها ؟ قال : يردّها ويردّ عشر ثمنها إذا كانت حبلى ( 7 ) وحمله في التهذيبين ( 8 ) على الغلط من الراوي أو الناسخ بإسقاط لفظ « نصف » ليطابق ما رواه أوّلاً . وقال في « الكافي » بعد أن روى الحسنة الاُولى : وفي رواية اُخرى : إن كانت بكراً فعشر قيمتها وإن لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها ( 9 ) . وقد استوفينا الكلام في مسألة مَن اشترى الجارية ولم يعلم بحبلها في باب العيب ( 10 ) بما لا مزيد عليه ، وهو من متفرّدات الكتاب . وهذا القول لم أجد من صرّح به هنا إلاّ المصنّف في « الإرشاد ( 11 ) » والشهيد في « الدروس ( 12 ) » وقال في « مجمع البرهان » : كأنّ دليله الجمع بين الأخبار بحمل العشر على البكر ونصفه على الثيّب . قال : ويؤيدّه ما قال في الكافي بعد نقل حسنة عبد الملك بن عمرو ، وفي رواية اُخرى : إن كانت بكراً فعشر ثمنها وإن لم تكن
هامش
( 1 و 5 و 6 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أحكام العيوب ح 1 و 8 و 9 ج 12 ص 416 و 417 . ( 2 و 9 ) الكافي : فيمن يشتري الرقيق . . . ج 3 ح 5 ص 214 . ( 3 و 7 ) تهذيب الأحكام : ب 5 في العيوب الموجبة للردّ ح 267 و 268 ج 7 ص 62 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب في شراء الرقيق وأحكامه ح 3823 ج 3 ص 221 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ب 5 في العيوب الموجبة للردّ ذيل ح 272 ج 7 ص 63 ، والاستبصار : ب 52 في الرجل يشتري المملوكة . . . ذيل ح 274 ج 3 ص 81 . ( 10 ) تقدّم في ج 14 ص 430 - 438 فيما لو ظهر حمل الأمة قبل العقد . ( 11 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 447 . ( 12 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 115 .