شرح
الثاني : التفصيل المذكور . وهو خيرة « الدروس ( 1 ) » فما نسب إليه في « جامع المقاصد ( 2 ) » من الدخول على الإطلاق غير صحيح .
والثالث : أنّه لا يدخل مطلقاً كما هو خيرة « المبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » وبيع « الروضة ( 6 ) والسرائر » على ما فهمه منها في « الإيضاح ( 7 ) » وقد فهمه في « المسالك ( 8 ) » من عبارة الشرائع ، وليس الأمر كذلك كما يأتي بيانه ( 9 ) في مسألة ما إذا اقتضّها بإصبعه . ووجهه أنّ الوطء استيفاء منفعة البضع وإزالة البكارة جنايةً فلا يدخل إحداهما في الاُخرى ، وملاحظة البكارة في مهر المثل أو العشر لا تقضي بالتداخل ، لأنّ ملاحظتها من حيث إنّ وطء البكر خلاف وطء الثيّب ،
ففي الحقيقة ذلك ملحوظ باعتبار الوطء لا باعتبار الجناية ، فعلى هذا يجب للبكارة شيء زائد ، فهو إمّا العشر كما هو خيرة « المبسوط ( 10 ) » وحدود « النهاية ( 11 ) والشرائع ( 12 ) والإرشاد ( 13 ) والكتاب ( 14 ) » وغيرها كما في « كشف اللثام ( 15 ) » فيلزمه عشران كما يأتي بيان ذلك . وقد قال في « المبسوط » بعد أن حكم بوجوب المهر
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 115 .
( 2 و 5 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 310 .
( 3 و 10 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 66 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الغاصب ج 2 ص 396 س 32 .
( 6 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 328 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 188 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 229 .
( 9 ) سيأتي في ص 310 - 311 .
( 11 ) النهاية : في الحدود ص 699 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في لواحق الحدّ ج 4 ص 158 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : في الحدود ج 2 ص 174 .
( 14 ) قواعد الأحكام : في الحدود ج 3 ص 534 .
( 15 ) كشف اللثام : في الحدود ج 10 ص 488 .