أو عُشر قيمتها مع البكارة ونصفه مع الثيوبة على الخلاف ،
شرح
والمسالك ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) » وكذلك « جامع المقاصد ( 3 ) » . وفي « شرح الإرشاد » لفخر الإسلام أنّه قويّ ( 4 ) ، مع أنّه قد اختير في « التحرير ( 5 ) وشرح الإرشاد ( 6 ) » لفخر الإسلام و « جامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » في باب بيع الحيوان فيما إذا ظهر استحقاق الأمة الموطوءة أنّه يغرم العشر مع البكارة ونصفه لا معها ، ومغايرة
المورد لا تقدح مع اتّحاد الطريق ، فليتأمّل . وهذا إذا لم يعقد عليها كما صرّح به في الجملة ممّا ذكر ، لأنّ كلّ وطئ غير حرام كذلك موجب لذلك .
قوله : ( أو عُشر قيمتها مع البكارة ونصفه مع الثيوبة ) هذا هو القول الثاني وقد حكاه في « السرائر » عن بعض أصحابنا ( 9 ) وتبعه الجماعة ( 10 ) ، وردّه بأنّه ورد فيمن اشترى جارية ووطئها وكانت حاملاً وأراد ردّها على بائعها فإنّه يردّ نصف عشر قيمتها ، ولا يقاس غير ذلك عليه . قلت : قد أشار بذلك إلى صحيحة ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 228 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 550 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 309 .
( 4 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الغصب ج 67 س 20 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في بيع الحيوان ج 2 ص 409 .
( 6 ) شرح الإرشاد للنيلي : في بيع الحيوان ص 48 س 22 .
( 7 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 159 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 392 .
( 9 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 489 .
( 10 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 246 ، والعلاّمة في تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 3 ص 543 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 548 .