تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
ولو أدخلت دابّة رأسها في قدر واحتيج إلى الكسر ، فإن كانت يد مالك الدابّة عليها أو فرّط في حفظها ضمن ، وإن لم تكن يده عليها ، فإن فرّط صاحب القدر بأن جعلها في الطريق مثلاً كُسرت ولا شيء له ،
شرح
ومفهومه كما قلناه بل كلامه يدلّ عليه بالأولوية ، ويحمل قوله « أدخل » على أنّه كان بإذن مالك الدينار لكن يكون قوله « مع عدم تفريط مالكه » للإيضاح ، فتأمّل . وقال في « التذكرة » : لو غصب شخص ديناراً فوقع في محبرة الغير بفعل الغاصب أو بغير فعله كسرت ليردّه وعلى الغاصب ضمان المحبرة ، لأنّه السبب في كسرها وإن كان كسرها أكثر ضرراً من تبقية الواقع فيها ضمنه الغاصب ولم تكسر ( 1 ) .[ فيما لو أدخلت دابّة رأسها في قدر ] قوله : ( ولو أدخلت دابّة رأسها في قدر واحتيج إلى الكسر فإن كانت يد مالك الدابّة عليها أو فرّط في حفظها ضمن ، وإن لم تكن يده عليها ، فإن فرّط صاحب القدر بأن جعلها في الطريق مثلاً كُسرت ولا شيء له ) كما صرّح بذلك كلّه في « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) » وهو الّذي
هامش
( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في النقصان ج 2 ص 391 س 28 و 32 . ( 2 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 93 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 248 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 549 . ( 6 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 307 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 242 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 557 - 558 .