تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
الحيوان جوهرةً فيوافق ما في « التذكرة » لأنّه قال فيما إذا ابتلع جوهرة كما حكيناه عن التحرير ، وقال فيما إذا أدخلت دابّة رأسها في قدر الغير أنّه لا يجاب إذا قال : أنا اُتلف مالي ولا اُغرم شيئاً ( 1 ) . وقد نصّ على ذلك كلّه أيضاً - أي ما في الكتاب - في مسألة الدينار في « المبسوط ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) وجامع المقاصد » وقيّد في الأخير بما إذا لم يكن صاحب المحبرة غاصباً للدينار ( 4 ) . ووجه القيد واضح ، لأنّ الغاصب يجب عليه إيصال الملك إلى مالكه وجميع المؤن عليه . وهو جار أيضاً في صاحب البيت ، وإنّما يحتاج إلى التوجيه ضمان صاحب الدينار أرش كسر المحبرة في صورة ما إذا وقع فيها من دون تفريط من أحدهما ، فقد قالوا : إنّه لتخليص ملكه ، وهما مشتركان في ذلك كما مرّ مثله عن صاحب « المسالك » . وقد يوجّه بأنّ تركه يضرّ بصاحب المحبرة ، فإذا غرم صاحبه كسرها فلا ضرر على واحد منهما . وفيه : أنّ الضرر يندفع عنهما أيضاً بما إذا ضمن صاحب المحبرة الدينار وأبقاه فيها من دون كسر لأحدهما كما لعلّه يُفهم من كلام « الدروس » فيما يأتي ( 5 ) . ولا يجيء ذلك في صاحب البيت بالنسبة إلى الفصيل ، لأنّ بقاءه فيه يقضى بهلاكه ونفسه محترمة ، والجماعة قد أطلقوا الكلمة كما عرفت . وليعلم أنّ كلامهم في المقام يوافق كلامهم في باب الوديعة ( 6 ) فيما إذا حمل السيل حبّاً إلى أرض الغير وكلامهم في باب الديات ( 7 ) فيما إذا دخلت دابّته زرعه المحفوف
هامش
( 1 و 3 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في النقصان ج 2 ص 392 و 391 س 3 و 18 - 23 . ( 2 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 94 - 95 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 306 . ( 5 ) سيأتي في الصفحة الآتية . ( 6 ) منهم الشيخ في المبسوط : في العارية ج 3 ص 56 ، والعلاّمة في المختلف : في العارية ج 6 ص 79 ، والبحراني في الحدائق : في العارية ج 21 ص 517 . ( 7 ) منهم العلاّمة المصنّف في القواعد : في الديات ج 3 ص 657 ، وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : في الديات ج 4 ص 667 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في الديات ج 11 ص 276 - 277 .
مفتاح الكرامة — صفحة 294 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي