تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
ولو لم يكن بفعله غُرِّم صاحب الفصيل والدينار الأرش ، سواء كان بفعله أو لا ،
شرح
« مجمع البرهان ( 1 ) » . وفي « المسالك » أنّه لا إشكال فيه ( 2 ) . وقد نصّ عليه في « المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » ولا فرق في ذلك بين كون الفصيل أنقص قيمة من نقض الباب وهدمه أو لا . وكذلك الحال لو أدخل ديناراً في محبرته كذلك - أعني عمداً أو سهواً أو غلطاً - وعسر إخراجه بمعنى أنّه لم يمكن إلاّ بكسر المحبرة فإنّها تكسر ، وقد نصّ على ذلك في « المبسوط ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) وجامع المقاصد 11 » . قوله : ( ولو لم يكن بفعله غُرِّم صاحب الفصيل والدينار الأرش ، سواء كان بفعله أو لا ) أي ولو لم يكن ذلك بفعل صاحب البيت والمحبرة غرم صاحب الفصيل والدينار أرش نقض الباب وكسر المحبرة ، سواء كان بفعله أم بفعل غيره كأن أدخله ظالم أو دخل بنفسه . وقد نصّ على ذلك كلّه في مسألة الفصيل في « المبسوط 12 » والكتب الخمسة ( 11 ) الّتي ذكرت بعده آنفاً ، لأنّه إنّما نقض لتخليص
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 558 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 241 . ( 3 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 94 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 248 . ( 5 و 10 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في النقصان ج 2 ص 391 س 11 و 27 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 549 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 448 . ( 8 و 11 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 306 . ( 9 و 12 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 94 . ( 11 ) أي شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 2 ص 248 ، وتذكرة الفقهاء : الغصب في النقصان ج 2 ص 391 س 25 ، وتحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 549 ، وإرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 448 ، وجامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 306 .