ولو أدخل فصيلاً في بيته أو ديناراً في محبرته وعسر إخراجه كُسر عليه وإن نقصت قيمته عنها .
شرح
المُثلة ) المنهيّ عنها ومن وجوب ردّ الملك إلى مالكه ، وقد عرفت الحال في المرتدّ ، والمحقّق الثاني متوقّف فيهما ( 1 ) . وفي « الإيضاح » أنّ الأولى ( 2 ) فيهما أنّه يجب النزع ، وما زاد في « الدروس » على قوله : ولو مات الحيوان قيل لا ينزع للنهي عن المثلة ( 3 ) ، ولم يتعرّض للمرتدّ .
فرع
هل يجوز غصب الخيط ابتداءً ليخاط به الجرح إذا لم يوجد خيط حلال ؟ قال في « التذكرة » الوجه ذلك في كلّ موضع لا يجوز فيه النزع ، وكلّ موضع يجوز فيه النزع لا يجوز ( 4 ) .[ فيما لو أدخل شيئاً في بيته وعسر إخراجه ]
قوله : ( ولو أدخل فصيلاً في بيته أو ديناراً في محبرته وعسر إخراجه كُسر عليه وإن نقصت قيمته عنها ) إذا أدخل فصيلاً بيته بتفريط منه عمداً أو سهواً أو بظنّ أنّه له ولم يمكن إخراجه إلاّ بنقض الباب نقض الباب ، ولا غرم على صاحب الفصيل ، لأنّه لم يوجد منه عدوان . ووجهه ظاهر كما في
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 306 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 188 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 110 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في أحكام صبغ المغصوب ج 2 ص 396 س 25 .