ولو مات المجروح أو ارتدّ ففي النزع إشكالٌ من حيث المُثلة .
شرح
« الكتاب والمبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والدروس ( 5 ) » وصريح « المسالك ( 6 ) » وكذا « التذكرة » أنّه كذلك ، لأنّ للحيوان حرمة في نفسه ، ولهذا يؤمر بالإنفاق عليه ويمنع من إتلافه ، فإذا لم يقصد بالذبح الأكل منه منع منه ( 7 ) ، وقد روي أنّه ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ذبح الحيوان إلاّ لأكله ( 8 ) . وهو أظهر قولي الشافعي ، والقول الآخر
أنّه يذبح ويردّ الخيط ، لأنّه جائز الذبح ( 9 ) . وكأنّه قال به المولى الأردبيلي قال : وما يجوز إتلافه مثل الحيوان الّذي قد هيّئ للذبح والأكل مثل غنم مسمن فإنّه ينزع ويردّ إلى مالكه ( 10 ) . وقد لا يكون مخالفاً ولا ترجيح لأحد الوجهين أو القولين في « جامع المقاصد » حيث قال : كلٌّ محتمل ( 11 ) .
وأمّا غير الآدمي الغير المحترم كالكلب العقور والخنزير فإنّه ينزع منه من غير مبالاة كما في « المبسوط 12 » وغيره 13 . ونصّ في « التذكرة » على أنّ كلب الصيد والماشية والزرع لا يجوز النزع منه ، قال : وبه قال بعض الشافعية 14 .
قوله : ( ولو مات المجروح أو ارتدّ ففي النزع إشكالٌ من حيث
هامش
( 1 و 12 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 87 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 239 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 528 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 445 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 109 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 179 .
( 7 و 13 و 14 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في أحكام صبغ المغصوب ج 2 ص 396 س 18 - 20 و 22 .
( 8 ) تلخيص الحبير : ج 3 ص 55 ح 1272 .
( 9 ) المجموع : في الغصب ج 14 ص 268 ، الحاوي الكبير : في الغصب ج 7 ص 201 - 202 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 521 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 305 .