وكذا تجب القيمة لو خاط بها جرح حيوان له حرمة ، إلاّ مع الأمن من التلف والشَين .
شرح
حصل العلم به بعد الغسل وقبل المسح .[ فيما لو خاط بخيوط مغصوبة جرح حيوان ]
قوله : ( وكذا تجب القيمة لو خاط بها جرح حيوان له حرمة ، إلاّ مع الأمن من التلف والشَين ) قد صرّح بالحكم في المستثنى منه في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والدروس ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » لمكان حرمة ذي الروح ، وفي المستثنى في « المبسوط 10 والشرائع 11 والتذكرة 12 والدروس 13 وجامع المقاصد 14 » وعليه نبّه في « التحرير 15 ومجمع البرهان 16 » لوجوب الردّ على الفور وانتفاء المحذور .
وتحرير المقام أن يقال : إذا خيط به جرح حيوان فهو إمّا محترم أو غير محترم ، وكلٌّ منهما إمّا آدمي أو غيره .
هامش
( 1 و 10 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 87 .
( 2 و 11 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 239 .
( 3 و 12 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في أحكام صبغ المغصوب ج 2 ص 396 س 15 - 23 .
( 4 و 15 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 528 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 445 .
( 6 و 13 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 109 - 110 .
( 7 و 14 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 305 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 178 .
( 9 و 16 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 521 .