فإن خيف تلفها لضعفها فالقيمة .
شرح
كما في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) » وهو معنى قوله في « التذكرة ( 7 ) » : الحكم فيه كالحكم في البناء على الساجة . والوجه فيه ظاهر ممّا مرّ كالوجه في أنّه يضمن ما يحدث من نقص إن اتّفق . وقد نصّ عليه في الكتب المذكورة ( 8 ) . وفي حكم الثوب ما كان نحوه .
قوله : ( فإن خيف تلفها لضعفها فالقيمة ) كما في « الشرائع 9 والتحرير 10 والمسالك 11 ومجمع البرهان 12 » ولا تخرج بذلك عن ملك المالك ، فيجب إخراجها لو طلبها وإن لم يبق لها قيمة كما في « جامع المقاصد 13 والمسالك 14 » ويجمع له بين العين والقيمة كما مرّ من أنّ جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين . ولو استوعبت القيمة أخذها ولم يدفع العين ، ولكن ظاهر « التذكرة 15 والشرائع 16 والتحرير 17 » وصريح « المبسوط 18 ومجمع البرهان 19 » أنّه لا يجب
إخراجها ، بل قال في الأخير . بل يمكن أن يقال إنّه لا يجوز ، ومعناه وإن طلبها المالك ، وحينئذ فيمكن جواز الصلاة في ذلك الثوب المخيط بها ، إذ لا غصب فيه يجب ردّه كما قالوا ( 9 ) : إنّه يجوز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الّذي
هامش
( 1 و 18 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 86 - 87 .
( 2 و 9 و 16 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 239 .
( 3 و 10 و 17 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 527 و 528 .
( 4 و 13 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 304 و 305 .
( 5 و 11 و 14 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 178 .
( 6 و 12 و 19 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 520 و 521 .
( 7 و 15 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في أحكام صبغ المغصوب ج 2 ص 396 س 14 و 15 .
( 8 ) نفس المصادر الستّة السابقة ، أي المبسوط والشرائع والتحرير وجامع المقاصد والمسالك ومجمع الفائدة .
( 9 ) منهم أبو العبّاس ابن فهد الحلّي في جوابات المسائل الشامية الاُولى ( الرسائل العشر ) : في
باب الطهارة ص 344 ، والسيّد محمّد في المدارك : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 213 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 521 .