تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ولو كان له فالأقرب العين .
شرح
النبوي ( 1 ) كما هو ظاهر الكتاب وصريح « التذكرة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » ولا فرق في مال غير الغاصب ومَن لا يعلم أنّ فيها لوحاً مغصوباً غير الحيوان بين نفس السفينة أو غيرها لاحترام مال الغير إذا لم يكن عالماً ، فيجمع بين الحقّين بدفع القيمة ، فإذا استرجع اللوح ردّ القيمة . وأمّا الواضع ماله فيها بعد علمه بالغصب فكالغاصب كما في الكتب الثلاثة ( 5 ) . واحتمل في « الإيضاح » في أصل المسألة أخذ العين ، لأنّها وضعت بغير حقّ فيثبت جواز انتزاعها ، وإلاّ لجاز دوام الغصب شرعاً ، وهو محال ( 6 ) . وهو ضعيف كما في « جامع المقاصد ( 7 ) » . قوله : ( ولو كان له فالأقرب العين ) كما هو خيرة « التحرير ( 8 ) والإيضاح ( 9 ) والدروس ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) » وهو قضية إطلاق « الخلاف ( 12 ) والشرائع ( 13 ) » . وفي « المسالك » نسبته إلى صريح الأكثر 14 ، لأنّ دفع المغصوب إلى المالك واجب على
هامش
( 1 ) لم نعثر فيما يأتي على نقل نبوي يصرّح باحترام روح الحيوان . نعم سيأتي نقل نبويّ يدلّ على النهي عن ذبح الحيوان إلاّ لأكله ، فإن كان المراد هو هذا ولعلّه غير بعيد لدلالته على حرمة تلف الحيوان بلا استفادة فهو ، وإلاّ فلم نجد ما أشار اليه الشارح ، فراجع ص 289 و 296 . ( 2 ) تذكره الفقهاء : الغصب في أحكام صبغ المغصوب ج 2 ص 396 س 7 . ( 3 و 7 و 11 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 304 . ( 4 و 14 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 176 - 177 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في أحكام صبغ المغصوب ج 2 ص 396 س 7 ، وجامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 304 ، ومسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 176 - 177 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 187 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 527 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 188 . ( 10 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 109 . ( 12 ) الخلاف : في الغصب ج 3 ص 408 مسألة 22 . ( 13 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 239 .