تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة وجب نزعها مع الإمكان ،
شرح
الفور ولا يتمّ إلاّ به ، وقد أدخل الضرر على نفسه بعدوانه ، على أنّه لا يناسبه التخفيف . واختير في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) » وظاهر كلام « السرائر ( 3 ) » أنّه لا ينزع ، لأنّ السفينة لا تدوم في البحر فيسهل الصبر إلى انتهائه إلى الشطّ ، فتؤخذ القيمة للحيلولة إلى أن يتيسّر الفصل وردّ اللوح مع أرش النقص إن نقص وتستردّ القيمة جمعاً بين الحقّين ، ولا كذلك الساجة في البناء فإنّه لا أمد لها فينتظر ، فافترقا . وقد وسمه في « جامع المقاصد » بالضعف ، والتضعيف ضعيف إذا استلزم القبح والضرر الفاحش مع إمكان الجمع بين الحقّين كما حرّر ذلك في باب وجوب المقدّمة فليتأمّل جيّداً ، ولا ترجيح في « المسالك ( 4 ) » . وعلى الأوّل فقد قال في « التذكرة » لو اختلطت السفينة بسفن كثيرة للغاصب ولم يوقف على اللوح إلاّ بفصل الكلّ ففي جوازه إشكال ، وللشافعية وجهان ( 5 ) ، وفي « المسالك » أجودهما ذلك لتوقّف الواجب عليه 6 . وفيه ما عرفت آنفاً من أنّ ذلك إذا لم يستلزم قبحاً أو ضرراً فاحشاً فليتأمّل جيّداً لمكان الغصب . والقولان آتيان في مال العالم بأنّ فيها لوحاً مغصوباً .[ فيما لو خاط الغاصب ثوبه بخيوط مغصوبة ] قوله : ( لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة وجب نزعها مع الإمكان )
هامش
( 1 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 86 - 87 . ( 2 و 5 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في أحكام صبغ المغصوب ج 2 ص 396 س 11 و 13 . ( 3 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 484 . ( 4 و 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 177 .
مفتاح الكرامة — صفحة 286 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي